الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٦ - باب ميراث المكاتب
[٨]
٢٥١٤٤- ٨ (الكافي ٧: ١٥١) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب ٩: ٣٥٠ رقم ١٢٥٧) أحمد، عن السراد، عن مالك بن عطية، قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل مكاتب مات و لم يؤد مكاتبته و ترك مالا و ولدا من يرثه قال" إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن نجم فما ترك من شيء فهو لسيده و ابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة و إن كان كاتبه بعد و لم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه و ليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه".
[٩]
٢٥١٤٥- ٩ (التهذيب ٨: ٢٧٣ رقم ٩٩٦) البزوفري، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن الزيات، عن السراد مثله إلا أنه قال" و ابنه رد في الرق، و إن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه و إن كان لم يشترط ذلك عليه فإن ابنه حر" الحديث.
بيان
عبارة خبر الزيات هي الصحيحة دون خبر أحمد و ذلك لأن حرية الابن لا وجه لها إن ولد قبل المكاتبة إلا أن يشركه مع أبيه و لعل في الكلام تقديما و تأخيرا وقعا من النساخ، و الصواب هكذا: إن كان ولد قبل المكاتبة و كان كاتبه بعد و إن لم يشترط عليه إلى آخر ما قال: فقدمت لفظة إن عن محلها فإن ابنه حر يعني بقدر ما أدى أو مشرف على الحرية و مقارب لها و ليس لابنه شيء من الميراث هذا إذا كان كله رقا و أما إذا أعتق بعضه فيرث بحسابه و مما يرث يؤدي ما عليه إلا أن تنزيل هذا اللفظ على هذا المعنى لا يخلو من بعد.