الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٥ - باب ميراث المكاتب
أبان مثله إلا أنه قال في آخره" يجعل ماله بينهم و بين مواليه بالحصص".
بيان
الخبر الثاني أوضح و عليه يؤول الأول بإرجاع الضمير إلى الولدان و الموالي جميعا.
و في التهذيب أول الأول بما إذا أدوا بقية ما على أبيهم، قال: فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص.
[٧]
٢٥١٤٣- ٧ (الكافي ٧: ١٥١ التهذيب ٩: ٣٤٩ رقم ١٢٥٦) الخمسة و عبد اللَّه بن سنان (الفقيه ٣: ١٣١ رقم ٣٤٨٦) ابن أبي عمير، عن عبد اللَّه ابن سنان (التهذيب ٨: ٢٧٢ رقم ٩٩١) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته، قال" إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي".
بيان
" أدى ابنه ما بقي" يعني أدى ما يخصه من المال" و ورث ما بقي" أي ما بقي مما يخصه و يحتمل أن يكون كلامهما من أصل التركة و سيأتي الكلام في ذلك.