الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٧ - باب ميراث المكاتب
[١٠]
٢٥١٤٦- ١٠ (الكافي ٧: ١٥٢) حميد، عن (التهذيب ٩: ٣٥٠ رقم ١٢٥٨) ابن سماعة، عن محمد ابن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا له من جاريته، قال" إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا و أدى إلى الموالي بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي".
[١١]
٢٥١٤٧- ١١ (التهذيب ٨: ٢٧٢ رقم ٩٩٢) الحسين، عن ابن أبي عمير و فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٢]
٢٥١٤٨- ١٢ (التهذيب ٨: ٢٧١ رقم ٩٨٨) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه ٣: ١٢٨ رقم ٣٤٨٠) جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه ع في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا، قال" يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث ما بقي".
[١٣]
٢٥١٤٩- ١٣ (الفقيه ٤: ٣٤٣ رقم ٥٧٤٤ التهذيب ٩: ٣٥٣ رقم ١٢٦٥) البزنطي، عن محمد بن سماعة (الفقيه) عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد،