الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٩ - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي
رجل مات و له عندي مال و له ابنة و له موال قال: فقال لي" اذهب فأعط البنت النصف و أمسك عن الباقي" فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا: أعطاك من جراب النورة قال: فرجعت إليه، فقلت: إن أصحابنا قالوا أعطاك من جراب النورة! قال: فقال" ما أعطيتك من جراب النورة، علم بها أحد" قلت: لا، قال" فاذهب فأعط البنت الباقي".
بيان
كان هذا مثل يضرب لمن غش و لم ينصح و إنما نفى ع ذلك عن نفسه لأن الأمر بإمساك البقية في مقام التقية حتى يظهر كيف ينبغي أن يفعل بها كمال النصح و ليس فيه شوب غش.
[١٣]
٢٥١٠٩- ١٣ (التهذيب ٩: ٣٣٠ رقم ١١٩٠) التيملي، عن محمد بن عبد اللَّه، عن محمد بن أسلم، عن يونس بن أبي الحارث، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" مات مولى لابنة حمزة و له ابنة فأعطى رسول اللَّه ص ابنة حمزة النصف و ابنته النصف".
بيان
قال في التهذيبين: هذا الخبر لا يعمل عليه لأنه موافق لمذاهب العامة و قد خرج مخرج التقية لمخالفته الأخبار التي قدمناها، و لأن هذا خبر يروونه هم عن النبي ص فجاز أن يرد على ما يروونه، على أنه قد روي أن النبي ص أعطى بنت حمزة المال كله لأنه لم يكن له وارث، و ذكر الحديث الآتي.