الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٨ - باب ميراث الأبوين
[٢٦]
٢٤٩١٥- ٢٦ (التهذيب ٩: ٣٩٤ رقم ١٤٠٤) ابن سماعة، عن محمد ابن زياد، عن ابن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة كان لها زوج و لها ولد من غيره و ولد منه فمات ولدها الذي من غيره، فقال" يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث".
[٢٧]
٢٤٩١٦- ٢٧ (التهذيب ٩: ٣٩٤ رقم ١٤٠٥) عنه، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج امرأة و لها ولد من غيره فمات الولد و له مال، قال" ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له".
بيان
قال في التهذيب: قال أبو علي: هذان الخبران خلاف الحق لا يؤخذ بهما إنما الميراث لأم الميت، و يعني بأبي علي ابن سماعة و حملهما في الإستبصار على التقية، و أجاد، و الوجه فيه أنه على تقدير تشريك الإخوة و الأخوات مع الأم في الإرث كما هو مذهبهم إنما يرث منهم من كان موجودا حين الموت و لو كان في البطن لا من سيوجد فيه بعد ذلك.