الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٣ - باب ميراث الأبوين
[١١]
٢٤٩٠٠- ١١ (الكافي ٧: ٩٢ التهذيب ٩: ٢٨٢ رقم ١٠١٩) القميان، عن صفوان، عن الخراز، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يحجب الأم من الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات".
[١٢]
٢٤٩٠١- ١٢ (الكافي ٧: ٩٢) محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٨١ رقم ١٠١٧) أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن البقباق، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب و أم أو لأب".
[١٣]
٢٤٩٠٢- ١٣ (الكافي ٧: ٩٣) محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٨١ رقم ١٠١٨) أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" إن الإخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث".
[١٤]
٢٤٩٠٣- ١٤ (الكافي ٧: ١٠٤) العدة، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة: ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته لأمه فقلت: لأمه السدس و للأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فقال: إنما أولئك الإخوة للأب و الإخوة للأب و الأم و هو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة للأم الثلث و أعطوها السدس و إنما صار لها السدس و حجبها الإخوة للأب و الأم