الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٢ - بيان
خالد قال سألت أبا الحسن ع فقلت إنا روينا عن أبي عبد اللَّه ع حديثا أحبّ أن أسمعه منك فقال و ما هو فقلت بلغني أنّه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول اللَّه ص إن اللَّه حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية فقال صدق أبو عبد اللَّه ع هكذا قال رسول اللَّه ص قلت من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية دية النفس كاملة فقال لا ثمّ أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي أ ليس لهذه دية قلت بلى قال فتراه دية النفس فقلت لا قال صدقت- فقلت و ما دية هذه إذا قطع رأسه و هو ميت فقال ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار قال فسكت و سرني ما أجابني فيه قال لم لا تستوفي مسألتك فقلت ما عندي فيها أكثر ممّا أجبتني به إلّا أن يكون شيء لا أعرفه قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار و هي لورثته و إن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنّما هي له دون الورثة فقلت و ما الفرق بينهما الحديث مثل ما مر.
[٤]
١٦١١٥- ٤ الفقيه، ٤/ ١٥٧/ ٥٣٥٥ الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ع قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار و هي لورثته و دية الميت إذا قطع رأسه و شق بطنه الحديث بتمامه بأدنى تفاوت.
[٥]
١٦١١٦- ٥ الكافي، ٧/ ٣٤٨/ ٣/ ١ محمّد عن أحمد عن محمّد بن سنان