الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦١ - بيان
حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسن ع فقال صدق أبو عبد اللَّه ع هكذا قال رسول اللَّه ص قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة فقال لا و لكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح و ذلك مائة دينار و هي لورثته و دية هذا هي له لا للورثة- قلت ما الفرق بينهما قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه- و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل بها أبواب الخير و البر من صدقة أو غيره- قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ و كفارته عتق رقبة أو صيام شهرين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبيّ ص.
بيان
الاجتياح بتقديم الجيم على الحاء المهملة الإهلاك و الاستئصال و في بعض نسخ الكافي بتلك المثابة بدل بتلك المثلة و كأنّه تصحيف و السدر بالتحريك الدوار و المسحاة البيل [١]
[٣]
١٦١١٤- ٣ التهذيب، ١٠/ ٢٧٣/ ١٨/ ١ بهذا الإسناد قال و رواه ابن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أشيم عن الحسين بن
[١] - يعني بالفارسية.