الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٣ - مقادير الديات في الجراحات و الشجاج
- الواحدة نصف الدية و في المأمومة ثلث الدية و في الجائفة ثلث الدية و في المنقلة خمس عشرة من الإبل و في كلّ اصبع من أصابع اليد و الرجل عشر من الإبل و في السنّ خمس من الإبل و في الموضحة خمس من الإبل و انّ الرجل يقتل بالمرأة و على أهل الذهب ألف دينار. انتهى ما أورده النسائي في اسناده الأوّل.
و روى أوّل الحديث في مجمع الزوائد عن الطبراني في معجمه الكبير قال في كتاب الزكاة عن عمرو بن حزم انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و السنن والديات و بعث به عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن و هذه نسختها:
بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمّد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى قوله: و همدان كما في النسائي ثمّ قال: أمّا بعد فقد رجع رسولكم و أعطيتم من المغانم خمس اللّه و ما كتب اللّه على المؤمنين من العشر في العقار و ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بغلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق و في كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعة و عشرين ففيها بنت مخاض (و في مذهبنا ستا و عشرين) فان لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا و ثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا و أربعين فان زادت واحدة على خمسة و أربعين ففيها حقه طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستّين فان زادت على ستّين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا و سبعين فان زادت واحدة على خمس و سبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين و مائة فان زادت على العشرين و مائة شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإن زادت ففي كلّ مائة شاة شاة و لا يؤخذ في الصدقة محميفا جحفا و هرمة و لا عجفاء و لا ذات عوار و لا تيس الغنم و لا يجمع بين متفرّق و لا يفرق بين مجتمع حسنة الصدقة و ما أخذ من خليطين فإنّهما مراجعان بينهما بالسوية و في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم و ما زاد ففي كلّ أربعين درهما درهم و ليس فيما دون خمس أواق شيء و في كلّ أربعين دينارا و الصدقة لا تحلّ لمحمّد و لا لأهل بيته إنّما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم و للفقراء المؤمنين و في سبيل اللّه و لا في رقيق و لا في مزرعة و لا عمّالها شيء إذا كانت تؤدّي صدقتها من العشر و أنّه ليس في عبد مسلم و لا في فرسه شيء و كان في الكتاب أنّ أكبر الكبائر عند اللّه يوم القيامة إشراك باللّه و قتل النفس المؤمنة بغير حقّ و الفرار في سبيل اللّه يوم الزحف و عقوق الوالدين و رمي المحصنة و تعلّم السحر و أكل الربا و أكل مال اليتيم و انّ العمرة الحجّ الأصغر و لا يمسّ القران إلّا ظاهر و لا طلاق قبل املاك و لا عتاق حتّى تبتاع و لا يصلين أحدكم في ثوب واحد و شقّة باد و لا يصلين أحدكم عاقصا شعره قلت فذكر الحديث و بقيّته رواه النسائي.
انتهى كلام مجمع الزوائد نقلنا الحديث هنا تبركا و ليكون جميع ما وجدناه منه في مكان واحد و يتصّل بعضه ببعض و ليس فيه ما يخالف مذهبنا إلّا ما فيه من إخراج بنت مخاض في أربع و عشرين و لعلّه تصرّف من الرواة كما يوجد مثله في أخبارنا أيضا. «ش».