الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٢ - بيان
كان يقع على الجارية و أن الحمل منه قال تجوز شهادتهما و يردان عبدين كما كانا.
[١٣]
١٦٥١١- ١٣ الكافي، ٧/ ٢٠/ ١٦/ ١ محمّد عن التهذيب، ٩/ ٢٢٢/ ٢٠/ ١ أحمد عن الفقيه، ٤/ ٢١١/ ٥٤٩٢ ابن فضال عن داود بن فرقد قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل كان في سفره و معه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه اللَّه و اشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقوهم ثمّ إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهما للغلام و لا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
بيان
حمله في التهذيبين على الاستحباب و حمل ردهما عبدين في الحديث الأول على الجواز لأنّه أعتقهما من لا يملكهما
[١٤]
١٦٥١٢- ١٤ الكافي، ٧/ ٣٨٨/ ١/ ٢ التهذيب، ٦/ ٢٥١/ ٤٩/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز أمره قال فقال إن رسول اللَّه ص دخل بعائشة و هي ابنة عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة فإذا كان