الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٣ - بيان
للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.
بيان
في هذا الحديث ما لا يخفى فإن حكم الرجل و المرأة لا يجب أن يكون واحدا في كل شيء أ لا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعا فإن صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتى منه النكاح غالبا إلّا أن الأمر فيه سهل لعدم اتصال الحديث بالمعصوم
[١٥]
١٦٥١٣- ١٥ الكافي، ٧/ ٣٨٩/ ٢/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٥١/ ٥٠/ ١ الثلاثة عن جميل قال قلت لأبي عبد اللَّه ع تجوز شهادة الصبيان فقال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه.
[١٦]
١٦٥١٤- ١٦ الكافي، ٧/ ٣٨٩/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ٦/ ٢٥٢/ ٥٤/ ١ سهل عن البزنطي عن جميل عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
[١٧]
١٦٥١٥- ١٧ الكافي، ٧/ ٣٨٩/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٥١/ ٥١/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن محمّد بن حمران قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شهادة الصبيّ قال فقال لا إلّا في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني.
[١٨]
١٦٥١٦- ١٨ الكافي، ٧/ ٣٨٩/ ٤/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٥١/ ٥٢/ ١ القميان عن صفوّان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال في