الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٠ - بيان
[١٠]
١٦٥٠٨- ١٠ التهذيب، ٦/ ٢٤٩/ ٤٤/ ١ عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع و حماد عن سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع و عثمان عن سماعة و ابن أبي عمير عن الفقيه، ٣/ ٤٨/ ٣٣٠١ حماد عن الحلبيّ التهذيب، ٨/ ٢٧٦/ ٣٨/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه ع في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل و امرأة- الفقيه، جازت شهادته- التهذيب، و قال أبو بصير و إلّا فلا تجوز.
بيان
قال في الفقيه إنّما ذلك على جهة التقية و في الحقيقة تقبل شهادة المكاتب و الرجل معه بشاهدين و أدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون إنّه قبل شهادة قد ردها إمامهم و أمّا شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا و مثله قال في التهذيبين و بالجملة حملا أخبار نفي جواز شهادة العبد و المكاتب تارة على التقية و أخرى على عدم قبولها لمواليهم لموضع التهمة
[١١]
١٦٥٠٩- ١١ التهذيب، ٦/ ٢٥٠/ ٤٨/ ١ ابن محبوب عن العبيدي عن ابن المغيرة عن