الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٩ - بيان
قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدي أو يستبين [يستيقن] أنه قد عجز قال قلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.
[٨]
١٦٥٠٦- ٨ التهذيب، ٦/ ٢٤٩/ ٤٢/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الفقيه، ٣/ ٤١/ ٣٢٨٤ السراد عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال لا تجوز شهادة العبد المسلم [١] على الحر المسلم.
[٩]
١٦٥٠٧- ٩ التهذيب، ٦/ ٢٤٩/ ٤٣/ ١ الحسين بن صفوّان عن العلاء الفقيه، ٣/ ٤٥/ ٣٢٩٦ السراد عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب- التهذيب، و قال العبد المملوك لا تجوز شهادته.
[١] . قوله «لا تجوز شهادة العبد المسلم» قد مضى قبيل ذلك هذا الحديث عن التهذيب بحذف لفظة «لا» عن لا يجوز في بعض نسخ الفقيه. و قال ابن بابويه بعد نقل الحديث قال مصنّف هذا الكتاب يعنى لغير سيّده و هذا يناسب عدم وجود لفظة «لا» و قال السّلطان: قال الشّهيد الثّانى في شرحه على الشّرائع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك و عدّ خمسة أقوال السّادس قال إبنا بايويه لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيّده انتهى.
و هذا يدلّ على أنّ النسخة الّتي عنده رحمه اللّه بدون لفظة «لا» «سلطان رحمه اللّه».