الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٢ - شهادة النساء
سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدّثني الثقة عن أبي الحسن ع قال إذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز.
[٣]
١٦٤٥٠- ٣ الفقيه، ٣/ ٥٥/ ٣٣٢٠ منصور بن حازم عن أبي الحسن موسى ع مثله.
[٤]
١٦٤٥١- ٤ التهذيب، ٦/ ٢٧١/ ١٣٩/ ١ أحمد عن التهذيب، ٦/ ٢٦٣/ ١٠٦/ ١ الحسين عن الثلاثة الفقيه، ٣/ ٥٣/ ٣٣١٥ حماد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه ع قال إن رسول اللَّه ص أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل.
[٥]
١٦٤٥٢- ٥ الكافي، ٧/ ٣٩٠/ ٢/ ١ الخمسة التهذيب، ٦/ ٢٦٩/ ١٢٨/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال تجوز إذا كان معهن رجل و كان علي ع يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم- و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و قال تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة و حدّثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول اللَّه ص أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.