الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٨ - من لا دية له و لا قود
فلا دية له علينا و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.
[٣]
١٦١٥١- ٣ الكافي، ٧/ ٢٩٢/ ٩/ ١ محمّد عن أحمد عن التهذيب، ١٠/ ٢٠٨/ ٢٦/ ١ الحسين عن النضر عن الفقيه، ٤/ ١٠٢/ ٥١٨٥ هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
[٤]
١٦١٥٢- ٤ الكافي، ٧/ ٢٩١/ ٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٠٧/ ٢١/ ١ يونس عن أبان عن أبي عبد اللَّه ع في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء أنّه قال لا شيء عليه.
[٥]
١٦١٥٣- ٥ الفقيه، ٤/ ١٠٣/ ٥١٨٩ حماد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه ع قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه.
[٦]
١٦١٥٤- ٦ التهذيب، ١٠/ ٣١٥/ ١٥/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللَّه ص من شهر سيفا فدمه هدر.