الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٠ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا [١] و ذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير- و دية المنكب [٢] إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها مائة دية كسره و خمسون دينارا لنقل العظام و خمسة و عشرون دينارا للموضحة و إن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس- ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا- و في العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار و دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا و دية نقبها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا.
و في المرفق [٣] إذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار
[١] - قوله «فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون» و في الفقيه فإن أوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت بحذف كلمة ثمانية بعد كلمة أجزاء و الظّاهر أنّه سهو من الناسخ قال المراد في تفسير قوله «و ذلك خمسة اجزاء» لعلّه أراد بالأجزاء انصاف عشراتها و هي ثمانية، خمسة منها خمسة و عشرون فجعل التّرقوة من غير ما وردت الثياب و قد مرّ أنّ دية موضحة ما دارت الثياب ربع دية كسره انتهى يعني أنّ الأربعين أربع عشرات و نصف العشرة خمسة فهي ثمان خمسات و فيه تكلّف «ش».
[٢] . قوله «و دية المنكب» هذه الأحكام غير مذكورة في كتب الفقهاء و حكي عن ابن حمزة انّه ذكر كسر المنكب و أنّ فيه خمس دية اليد و يجب التأمّل فيما لا يوافق القواعد المعمولة «ش».
[٣] . قوله «و في المرفق» لعلّ المراد بكسر المرفق تفرّق العظمين أي عظم العضد و عظم الذراع مع-