الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٧ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنّه النصف و الحاجز بين المنخرين خمسون دينارا و إن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين و الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و إذا قطعت الشفة العليا و استوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثمّ دويت فبرأت و التأمت فدية جرحها و الحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار و ما قطع منها فبحساب ذلك و إن شترت و شينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار- و دية الشفة السفلى إذا قطعت و استوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك و إن انشقت حتى تبدو منه الأسنان ثمّ برأت و التأمت مائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و إن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك نصف ديتها- الفقيه، التهذيب، قال و سألت أبا جعفر عليه السلام [١] عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنّها تمسك الماء و الطعام فلذلك فضلها في حكومته
[١] - قوله «سألت أبا جعفر عليه السلام» أقول: السّائل ابن فضّال راوي كتاب ظريف و المسؤول الجواد عليه السلام و لكن في الكافي بدل أبا جعفر أبا عبد اللّه عليهما السلام فيكون السّائل أبو عمرو المتطبّب الذي روى الحديث و كان هذا الكتاب بيده و نقل عنه ظريف بن ناصح و أمّا كون السّائل ظريفا نفسه فبعيد لأنّه روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة و لو كان رآه عليه السلام لكان عليه أن يروي الكتاب عنه عليه السلام و على فرض أن يكون الكتاب واصلا إليه من غيره عليه السلام أن يسأل عنه الإمام عليه السلام بنفسه لا أن يتّكل على سؤال غيره «ش».