الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٣ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
فيها عشرين دينارا و جعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته- و هي مائة دينار و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل و المرأة كاملة- و أفتى ع في الجسد و جعله ستة فرائض النفس و البصر و السمع و الكلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل في اليدين و الرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثمّ جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية و القسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا و على الخطإ خمسة و عشرين رجلا و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر- و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح- و نقص اليدين و الرجلين فهذه ستة أجزاء- فالدية في النفس ألف دينار و الأنف ألف دينار و الضوء كله من العين ألف دينار و البحح ألف دينار و شلل اليدين ألف دينار و شلل الرجلين ألف دينار و ذهاب السمع كله ألف دينار و الشفتين إذا استوصلتا ألف دينار و الظهر إذا حدب ألف دينار و الذكر ألف دينار و اللسان إذا استوصل ألف دينار و الأنثيين ألف دينار و جعل ع دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس و الوجه و سائر الجسد من السمع و البصر و الصوت و العقل و اليدين و الرجلين في القطع و الكسر و الصدع و البطط و الموضحة و الدامية و نقل العظام و الناقبة تكون في شيء من ذلك- فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم و لا عيب لم ينقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح [١] و لم ينقل منه العظام فدية كسره و دية
لم ترد بصيقة التأنيث قال السلطان رحمه اللّه فلو كانت المرأة راضية بالعزل فلا شيء عليه و قال المراد رحمه اللّه لأنّ الدية حقّها فإذا أسقطت سقطت «ش».
[١] - قوله «فإذا أضح» أي مع الكسر بدون النقل فديته دية للكسر و الإيضاح معا «ش».