الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٢ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
تطرق أو تضرب فتلقيه ثمّ المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ثمّ العظم [١] ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثمّ الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء [٢] في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك- فإذا ولد المولود و استهل و هو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر و الأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار و أما المرأة إذا قتلت و هي حامل متم و لم تسقط ولدها و لم يعلم أ ذكر هو أو أنثى و لم يعلم بعدها مات أو قبلها [٣] فديته نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك- الكافي، و ذلك ستة أجزاء من الجنين- ش و أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء- و لم يرد ذلك [٤] نصف خمس المائة من دية عشرة دنانير و إن أفرغ
حصّته إذا كان سبب الإلقاء طروق الغير إليها أو ضربه إيّاها و في الصحاح أتى فلان طروقا إذا جاء بليل- «مراد» رحمه اللّه. أي كان الرجل على المرأة لو كان المسقط هي المرأة كذلك قد تكون الدية للمرأة أيضا بأن تطرق أو تضرب فتكون الدية على الضارب لها- «سلطان» رحمه اللّه.
[١] - قوله «ثمّ العظم» أي أذا كان الساقط عظما لكنّه لم يتمّ خلقته حتّى يطلق عليه «ش».
[٢] - قوله «فاسقطنّ النساء» و في نسخة من الفقيه فأسقطت النساء و قوله أوجب على النساء ذلك بزيادة واو قبل أوجب أي و أوجب على النساء ذلك الدية مائة دينار مثل ذلك قال السلطان رحمه اللّه أي كما أوجب على الرجل لو كان هو المسقط «ش».
[٣] - قوله «بعدها مات أو قبلها» أي بعد ما يوجب الدية أو قبلها قال السلطان رحمه اللّه بخلاف ما لو علم أنّه مات قبلها أي قبل فعل ما يوجب الدية «ش».
[٤] - قوله «و لم يرد ذلك بصيقة المذكر» أي يعزل الرجل عن المرأة من غير رضاه بذلك فعلى من أفزعه عشرة دنانير و احترز عمّا أراد الرجل العزل و كان به راضيا فلا شيء و في نسخة الفقيه.