الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٩ - بيان
فاستقرت فيه ثمانين يوما قال و إن طرحته و هي مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة و عشرين يوما قال فإن طرحته و هي نسمة مخلقة له عظم و لحم مرمل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أ رأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أ بروح كان ذلك أو بغير روح قال بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال و أرحام النساء و لو لا أنّه كان فيه روح عدا الحياة ما يحوله من حال بعد حال في الرحم و ما كان إذن على من يقتله دية و هو في تلك الحال.
بيان
الترميل بالمهملة التزيين و في التهذيب مرتب بدل مرمل
[٦]
١٦٠٩٥- ٦ الكافي، ٧/ ٣٤٤/ ٨/ ١ الثلاثة عن عبد اللَّه بن سنان عن رجل عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا [١] فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا
- أنّ الجنين بين الأربعين و الثمانين يوما فعليه أن يختار أربعين دينارا قيمة عبد متوسط على ما كان في ذلك الزمان و كذلك الستّون في المضغة و ليس المقصود التدقيق في عدد الأيّام إذ لا يعرف أحد مبدأ العلوق حتّى يعرف رأس الأربعين و رأس الثمانين.
قوله «قد نفخ فيه روح العقل» فرق الإمام بين هذه الروح و النفس النباتية التي قد كانت فيه منذ زمان العلوق «ش».
[١] . قوله «عليه عشرون دينارا» الحكم مرّتب في هذا الحديث على مسمّى النّطفة و العلقة و المضغة و ينبغي أن يحمل عليه مفاد الرّواية السّابقة و إن لم يذكر فيه عدد الأيّام و على قول ابن الجنيد فيحمل على اختيار القاضي في كلّ حال من حالات الجنين بالتّقريب عبدا أو أمة أرخض و أغلى كما قلنا أو قيمتها «ش».