الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٨ - بيان
ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.
بيان
الدوس الوطء بالرجال
[١٤]
١٥٩٧٣- ١٤ التهذيب، ١٠/ ٢٥٣/ ٣٥/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثمّ قتل و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتص منه.
[١٥]
١٥٩٧٤- ١٥ التهذيب، ١٠/ ٢٥٢/ ٣٤/ ١ عنه عن السندي عن محمّد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن عاصم الحنّاط [١] عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه يعني ذهب عقله قال عليه الدية قلت فإنّه عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر- فرجع إليه عقله أ له أن يأخذ الدية قال لا قد مضت الدية بما فيها- قلت فإنّه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه و يردوا الدية ما بينهم و بين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه و مضت الدية بما فيها.
يخوّف بما لا يجوز في الشرع و في ايجاب ثلث الدية أيضا إشكال و الصحيح ردّ الحديث لأنّ رواية السكونيّ و لا يبعد السهو عن أبي بصير كما مرّ «ش».
[١] - عاصم الحنّاط بالحاء المهملة و النون هو ابن حميد مصغّراً كوفيّ، ثقة، عين «عهد» و هو المذكور في ج ١ ص ٤٢٥ جامع الرواة بهذا العنوان مع توثيقه «ض. ع».