الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٧ - بيان
أحدهما ع في رجل فقأ عيني رجل و قطع أنفه و أذنيه ثمّ قتله فقال إن كان فرق بين ذلك اقتص منه [١] ثمّ يقتل و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتص منه.
بيان
يمكن التوفيق بين هذا الحكم و بين ما مضى من استثناء ما فيه الموت مما تعدّد فيه الضربات بالتخيير
[١٣]
١٥٩٧٢- ١٣ الكافي، ٧/ ٣٧٧/ ٢١/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٥١/ ٢٦/ ١ الأربعة التهذيب، ١٠/ ٢٧٩/ ١٥/ ١ النوفليّ عن الفقيه، ٤/ ١٤٧/ ٥٣٢٦ السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث [٢] في
[١] - قوله «إن كان فرق بين ذلك اقتصّ منه» في اللمعة: لا يجوز التمثيل به و لو كانت جنايته تمثيلا أو بالتفريق و التحريق أو النثقّل نعم قد قيل أنّه مع جمع الجانيّ بين التمثيل و قتله يقتصّ في الطرف ثمّ يقتصّ في النفس إن كان الجانيّ فعل ذلك بضربات و في شرحها و لو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و قيل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف «ش».
[٢] - قوله «أن يداس بطنه حتّى يحدث» في شرح والد المجلسيّ المشهور بين الأصحاب عدم القصاص لخطره و يمكن أن يكون تخويفا كما تقدّم في صحيحة أبي بصير في الكسر و خصوصا في خبر أمير المؤمنين عليه السلام و قضاياه فإنّ الغالب عليه التخويف و الغرض هنا الزام الجانيّ بثلث الدية و اللّه تعالى يعلم انتهى. و لا أفهم معنى التخويف منه عليه السلام و لا أعقل أن.