الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤١ - بيان
بيان
ينبغي حمله على ما إذا تراضيا بترك العبد في يد مولاه
[٢٩]
١٥٨٧٧- ٢٩ الفقيه، ٤/ ١٢٧/ ٥٢٦٧ التهذيب، ١٠/ ١٩٥/ ٧٢/ ١ السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فإن جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول- الفقيه، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى- التهذيب، قال فإن جنى- ش بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير.
[٣٠]
١٥٨٧٨- ٣٠ الكافي، ٧/ ٣٠٥/ ١٢/ ١ سهل و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، ٤/ ١٢٦/ ٥٢٦٥ التهذيب، ١٠/ ١٩٦/ ٧٣/ ١ السراد عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع أنّه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر اقتص منه- و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد