الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٠ - بيان
[٢٢]
١٥٧٩٨- ٢٢ التهذيب، ١٠/ ١٨٢/ ٨/ ١ عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد اللَّه ع قال إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاءوا أن يقتلوا الرجل و يغرموا نصف الدية لورثته و إن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية.
[٢٣]
١٥٧٩٩- ٢٣ التهذيب، ١٠/ ١٨٢/ ٩/ ١ عنه عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة تقتل الرجل ما عليها قال لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
[٢٤]
١٥٨٠٠- ٢٤ التهذيب، ١٠/ ١٨٢/ ١٠/ ١ السراد عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في الرجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول و إن شاءوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
[٢٥]
١٥٨٠١- ٢٥ التهذيب، ١٠/ ١٨٢/ ١١/ ١ أحمد عن المفضل عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع في رجل قتل امرأة متعمدا قال- إن شاء أهلها أن يقتلوا قتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية.
[٢٦]
١٥٨٠٢- ٢٦ التهذيب، ١٠/ ١٨٣/ ١٢/ ١ النوفليّ عن السكوني عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ع قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا و قتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
[٢٧]
١٥٨٠٣- ٢٧ التهذيب، ١٠/ ١٨٣/ ١٣/ ١ محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمّد قال سألت أبا جعفر ع