الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١١ - بيان
عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف في هذا أحد.
[٢٨]
١٥٨٠٤- ٢٨ التهذيب، ١٠/ ١٨٣/ ١٤/ ١ ابن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم و محمّد بن أحمد عن محمّد بن يحيى و معاوية عن ابن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ع قال في امرأة قتلت رجلا قال تقتل و يؤدي وليها بقية المال و في رواية ابن محبوب بقية الدية.
بيان
نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و مخالفة الأخبار كلها و ظاهر القرآن أن النفس بالنفس و قد ورد أنّها محكمة
[٢٩]
١٥٨٠٥- ٢٩ التهذيب، ١٠/ ٢٧٩/ ١٨/ ١ محمّد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال ليس بين الرجال و النساء قصاص إلّا في النفس.
[٣٠]
١٥٨٠٦- ٣٠ التهذيب، ١٠/ ٢٨٠/ ٢٣/ ١ الصفار عن الثلاثة عن جعفر ع قال إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي ع بينهما قصاصا و ألزمه الدية.
بيان
حملهما في الإستبصار على القصاص بلا ردّ و المتساوي و إنّما يصحّ على