الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٧ - بيان
بيان
تعاقل الرجل إلى ثلث الدية يعني أنّها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية كذا في النهاية و التعاقل من العقل بمعنى الدية و إنّما سميت الدية عقلا لأن الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولي المقتول
[١٢]
١٥٧٨٨- ١٢ الكافي، ٧/ ٣٠٠/ ٧/ ١ الثلاثة التهذيب، ١٠/ ١٨٤/ ١٧/ ١ الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل الفقيه، ٤/ ١١٩/ ٥٢٤٠ محمّد بن حمران و جميل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص- قال نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة.
[١٣]
١٥٧٨٩- ١٣ التهذيب، ١٠/ ١٨٤/ ١٨/ ١ الحسين عن التميمي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٤]
١٥٧٩٠- ١٤ الكافي، ٧/ ٣١٣/ ١٥/ ١ الفقيه، ٤/ ١٥٠/ ٥٣٣٣ التهذيب، ١٠/ ٢٥١/ ٢٩ التهذيب، ١٠/ ٢٨٠/ ٢٤/ ١ السراد عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن في كتاب علي ع لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه [١] إن طلبت ذلك منه.
[١] - قوله «قطعت لها فرجه» قال المجلسيّ رحمه اللّه في المرأة: لم أر من عمل بها سوى يحيى بن.