الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٧ - بيان
[٤١]
١٦٧٦٦- ٤١ الكافي، ٧/ ٦٢/ ٢٠/ ١ محمّد عن أحمد التهذيب، ٨/ ٢٤٩/ ١٣٦/ ١ البزوفري عن القمّيّ عن أحمد عن التهذيب، ٩/ ٢٤٣/ ٣٨/ ١ السراد التهذيب، ٧/ ٢٣٤/ ٤٣/ ١ الحسين عن السراد عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر ع في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر منها نسمة و أعتقها عني و حج عني بالباقي ثمّ مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي في الحجّ عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعا في الألف درهم فقال موالي المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال مولى العبد إنّما اشتريت أباك بمالي فقال أبو جعفر ع أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد- و أمّا المعتق فهو ردّ في الرق لموالي أبيه و أي الفريقين أقام البينة أن العبد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا.
بيان
إنّما يصحّ دعوى موالي المعتق بالفتح إنك اشتريت أباك بمالنا إذا كان
- توهّم ذلك من العوام و نرى أمثال ذلك في زماننا أيضا و كان مخاصمته لأن يحقّق الأمر في ذلك و بالجملة ليس الخبر صريحا في كون الإجازة بعد الردّ و هذا الخبر ممّا أورده الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه في أبواب الفضولي من مكاسبه و تكلّم فيه من جهة الفقه بما يغني غيره و الحمد للّه ربّ العالمين «ش».