الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٠ - بيان
الفقيه، ٣/ ٧٠/ ٣٣٥٦ غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال قال علي ص لا تجوز شهادة على شهادة في حد و لا كفالة في حد.
[٩]
١٦٦٠١- ٩ التهذيب، ٦/ ٢٥٦/ ٧٧/ ١ عنه عن محمّد بن الحسين عن ذبيان عن النميري عن الفقيه، ٣/ ٧١/ ٣٣٥٧ محمّد عن أبي جعفر ع في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال نعم و لو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضر و يقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة.
بيان
السارية الأسطوانة
[١٠]
١٦٦٠٢- ١٠ الفقيه، ٣/ ٧١/ ٣٣٥٨ عمرو بن جميع عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال أشهد على شهادتك من ينصحك- قالوا أصلحك اللَّه كيف يزيد و ينقص قال لا و لكن من يحفظها عليك و لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.
بيان
يعني كيف يزيد و ينقص من يشهد حتّى يحتاج إلى الناصح فقال ع لا يزيد و لا ينقص و لكن ربما ينسى و يجوز أن يكون يزيد و ينقص منقطعا عن كيف و يكون استفهاما مستأنفا