الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٢ - بيان
[٣]
١٦٦٠٥- ٣ الكافي، ٧/ ٣٨٠/ ٢/ ٢ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع مثله و قال ذلك قبل الكتاب.
بيان
لعل المراد بالكتاب كتابة الشهادة على الكتاب أو الكتاب نفسه و على التقديرين أريد بالمشار إليه بذلك قول اللَّه عزّ و جلّ يعني أن الآية إنّما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب و يستشهد عليه و يكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطه فأما إذا كتب كتاب و استشهد عليه ثمّ دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذ كما يستفاد من حديث آخر الباب
[٤]
١٦٦٠٦- ٤ الكافي، ٧/ ٣٨٠/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ٦/ ٢٧٦/ ١٦٠/ ١ سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
[٥]
١٦٦٠٧- ٥ الكافي، ٧/ ٣٨٠/ ٣/ ١ العدة عن التهذيب، ٦/ ٢٧٦/ ١٥٩/ ١ ابن عيسى عن الحسين عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع في قول اللَّه عزّ و جلّ-وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا [١] فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على
[١] - البقرة/ ٢٨٢.