الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٤ - باب نذر الصّيام
كان اللَّه رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر لم ندر أ تصوم أم تفطر فسألت أبا جعفر ع عن ذلك و أخبرته بما جعلت على نفسها فقال لا تصوم في السفر قد وضع اللَّه عنها حقه في السفر و تصوم هي ما جعلت على نفسها قال قلت ما ترى إذا هي قدمت و تركت ذلك قال لا إني أخاف أن ترى في الذي نذرت ما تكره.
[١٢]
١١٢٢١- ١٢ الكافي، ٤/ ١٤٣/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال إن أمي الحديث إلا أنه ذكر أبا عبد اللَّه مكان أبي جعفر.
[١٣]
١١٢٢٢- ١٣ التهذيب، ٤/ ٢٣٤/ ٦٢/ ١ سعد عن أبي جعفر عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إن أمي الحديث بأدنى تفاوت و في آخره ما ترى إذا هي رجعت هل تقضيه قال لا قلت أ فتترك ذلك- قال لا إني أخاف الحديث.
[١٤]
١١٢٢٣- ١٤ التهذيب، ٤/ ٣٢٨/ ٩٠/ ١ الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر أ يصوم و هو مسافر قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره و الصوم في السفر معصية.