الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٣ - باب نذر الصّيام
بيان
قد وقته على نفسه يعني من غير نذر و لا يمين و لهذا نفى عنه القضاء و عده من التطوع و لا يجعلها بمنزلة الواجب يعني لا يعتقد في صيام الثلاثة الأيام أنه واجب أو مثل الواجب في عدم جواز تركه و إن كان يقضيه مع الفوات و إنما أمرتك بقضائه لأني أحب لك المداومة على العمل الصالح و إن لم يكن واجبا عليك و إنما يجزيه ثلاثة أيام بدل كل شهر من الحرم لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فالثلاثة بمنزلة الثلاثين
[١٠]
١١٢١٩- ١٠ الكافي، ٤/ ١٤٣/ ٩/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد التهذيب، ٤/ ٢٣٥/ ٦٣/ ١ التيملي عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال يصومه أبدا في السفر و الحضر.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا شرط على نفسه أن يصوم في السفر و الحضر كما يدل عليه خبر علي بن مهزيار الذي يأتي في باب الكفارة
[١١]
١١٢٢٠- ١١ الكافي، ٧/ ٤٥٩/ ٢٤/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال إن أمي كانت جعلت على نفسها لله عليها نذرا إن