الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٢ - باب نذر الصّيام
أبي عبد اللَّه ع في رجل جعل لله نذرا و لم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام.
[٨]
١١٢١٧- ٨ الكافي، ٤/ ١٤٢/ ٧/ ١ علي عن التهذيب، ٤/ ٣٢٩/ ٩٦/ ١ الاثنين عن أبي عبد اللَّه عن آبائه ع في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فيمر به الشهور أنه لا يصوم في السفر و لا يقضيها إذا شهد.
بيان
يعني قال في الرجل يجعل على نفسه لله الصيام أنه لا يصوم في السفر
[٩]
١١٢١٨- ٩ الكافي، ٤/ ١٤٢/ ٨/ ١ العدة عن سهل عن السراد التهذيب، ٤/ ٢٣٣/ ٦٠/ ١ التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر و الشهران لا يقضيه فقال لا يصوم في السفر و لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر و لا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال و صاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.