الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣ - باب علامة دخول الشّهر و أنّ الصّوم للرّؤية و الفطر للرّؤية
[١٣]
١٠٥٢٩- ١٣ التهذيب، ٤/ ١٥٩/ ١٧/ ١ الصفار عن القاساني قال كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب ع اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية.
[١٤]
١٠٥٣٠- ١٤ التهذيب، ٤/ ١٥٩/ ١٨/ ١ عنه عن محمد بن عيسى قال كتب إليه أبو عمرو أخبرني يا مولاي إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس و نفطر معهم- و يقول قوم من الحساب قبلنا أنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر و إفريقية و الأندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا فوقع ع لا تصومن الشك أفطر لرؤيته و صم لرؤيته.
بيان
يعني لا تدخل في الشك بقول الحساب و اعمل على يقينك المستفاد من الرؤية و هذا لا ينافي وجوب القضاء لو ثبتت الرؤية في بلد آخر بشهود عدول و إنما لم يجبه ع عن سؤاله عن جواز اختلاف الفرض على أهل الأمصار صريحا لأنه قد فهم ذلك مما أجابه به ضمنا و ذلك لأنه قد فهم من كلامه ع أن اختلاف الفرض إن كان لاختلاف الرؤية فجائز و إن كان لجواز الرؤية بالحساب فغير جائز و لا فرق في ذلك بين البلاد المتقاربة و المتباعدة كما قلناه