الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٧ - باب سائر النّذور
بيان
إنما صح إهداء الغلام و الجارية و شبههما إلى الكعبة دون الدابة لأن الغلام يصلح لخدمتها و كذا الجارية و كل ما يصلح لأن يصرف إليها و هو المراد بشبهه بخلاف الدابة و إنما يباع ما يصلح لها لأن الحجبة يحولون بينه و بين الانتفاع به هناك
[٣٤]
١١٢٧٢- ٣٤ الكافي، ٤/ ٤٢٩/ ١١/ ١ محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي [١] عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم عن أبي عبد اللَّه ع عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها.
[٣٥]
١١٢٧٣- ٣٥ الكافي، ٤/ ٤٣٠/ ١٨/ ١ الأربعة الفقيه، ٢/ ٥٢١/ ٣١٢٠ السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في امرأة الحديث.
[٣٦]
١١٢٧٤- ٣٦ التهذيب، ٨/ ٣١١/ ٣٣/ ١ علي بن مهزيار قال كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ع أني كنت
[١] . البعقوبيّ بالباء الموحّدة و العين المهملة و القاف قبل الواو و بعدها موحّدة اخرى نسبة إلى بعقوبا قرية من قرى بغداد «عهد».