الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٨ - باب حكم ذات الدم في الصّوم
قال سألت أبا جعفر ع عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام قال [فقال] ليس عليها أن تقضي الصلاة و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي فقال إن رسول اللَّه ص كان يأمر بذلك فاطمة ع و كانت تأمر بذلك المؤمنات.
[١٧]
١٠٩٧٤- ١٧ الكافي، ٣/ ١٠٤/ ١/ ٢ التهذيب، ١/ ١٦٠/ ٢٩/ ١ الاثنان عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع قالا الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة [١].
[١٨]
١٠٩٧٥- ١٨ الكافي، ٣/ ١٠٤/ ٢/ ١ الثلاثة عن الحسن بن راشد [٢] قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الحائض تقضي الصوم قال نعم قلت تقضي الصلاة قال لا قلت من أين جاء هذا قال [إن] أول من قاس إبليس.
[١] . السّند في الكافي المطبوع هكذا: الحسين بن محمّد الأشعريّ، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان إلخ.
[٢] . أسناده في التهذيب هكذا: المفيد، عن أبي محمّد الحسن بن حمزة العلويّ، عن عليّ بن إبراهيم و عن أبي غالب الزراريّ و ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب، عن الثلاثة، عن الحسن بن راشد و قد مضى هذا الخبر بعينه في باب من فاتته صلاة أو شكّ في فواتها من كتاب الصلاة «عهد».