كتاب النكاح
(١)
جلد ششم
٤ ص
(٢)
مقدّمه حضرت آية اللّه العظمى مكارم شيرازى بر كتاب النكاح
٤ ص
(٣)
مقدّمه
٥ ص
(٤)
مهر
٧ ص
(٥)
مسائلى در احكام و شرايط مهر
٧ ص
(٦)
مسألة 1 كلّ ما يملكه المسلم (آيا مسلمان خصوصيّتى دارد؟) يصحّ جعله مهرا
٧ ص
(٧)
عنوان مسأله
٧ ص
(٨)
فرع اوّل چه چيزهايى را مىتوان مهر قرار داد؟
٧ ص
(٩)
فرع دوّم مهر اندازه خاص ندارد
٧ ص
(١٠)
فرع سوّم چيزى كه مهر قرار داده مىشود، بايد علاوه بر ملكيّت ماليّت هم داشته باشد
٧ ص
(١١)
فرع چهارم مستحبّ است اندازه مهر بيش از مهر السنّة (پانصد درهم) نباشد
٧ ص
(١٢)
قبل از ورود به بحث از فروع چهارگانه مسأله، چند نكته بايد مقدّمتا روشن شود
٧ ص
(١٣)
نكته اوّل چرا مرحوم امام (ره) از ابتدا سراغ جنس مهر و مقدار آن رفتهاند
٧ ص
(١٤)
نكته دوّم مهر در قرآن و روايات، اسامى مختلفى دارد
٨ ص
(١٥)
وجه تسميه مهر
٨ ص
(١٦)
نكته سوّم شهيد ثانى در مسالك تعريفى براى مهر ذكر كرده است
٨ ص
(١٧)
فروع
٨ ص
(١٨)
فرع اوّل چه چيزهايى را مىتوان مهر قرار داد؟
٨ ص
(١٩)
ادلّه
٨ ص
(٢٠)
1- آيات
٨ ص
(٢١)
2- روايات
٩ ص
(٢٢)
سؤال آيا عمل حرّ مىتواند مهر واقع شود؟
١١ ص
(٢٣)
جواب
١١ ص
(٢٤)
فرع دوّم اندازه مهر از نظر قلّت و كثرت
١٢ ص
(٢٥)
بررسى ادلّه سيّد مرتضى
١٢ ص
(٢٦)
1- اجماع
١٢ ص
(٢٧)
جواب از دليل
١٢ ص
(٢٨)
2- اخذ به قدر متيقّن
١٣ ص
(٢٩)
جواب از دليل
١٣ ص
(٣٠)
3- روايت مفضّل بن عمر
١٣ ص
(٣١)
جواب از دليل
١٣ ص
(٣٢)
فرع سوّم ماليّت مهر
١٣ ص
(٣٣)
فرع چهارم مستحب است بيش از مهر السنّة نباشد
١٤ ص
(٣٤)
استحباب تقليل مهر
١٤ ص
(٣٥)
ادلّه
١٤ ص
(٣٦)
1- اجماع
١٤ ص
(٣٧)
2- دليل عقلى
١٤ ص
(٣٨)
3- روايات
١٤ ص
(٣٩)
بقى هنا أمور
١٥ ص
(٤٠)
الأمر الأوّل آيا استحباب قلّت مهر مخصوص عروس و خانواده عروس است
١٥ ص
(٤١)
الأمر الثانى آيا اين حكم مربوط به مهريّه نقد و حاضر است
١٥ ص
(٤٢)
الأمر الثالث در بسيارى از موارد كثرت مهر دليل بر عدم قصد جدّى است،
١٥ ص
(٤٣)
الأمر الرابع اگر قصد جدّى هست ولى عدد، عدد سنگينى است
١٥ ص
(٤٤)
الأمر الخامس گاهى مهر حالّ و نقد را در ذمّه قرار مىدهند
١٦ ص
(٤٥)
2- استحباب مهر السنّة
١٦ ص
(٤٦)
دليل اين مسأله روايات است
١٦ ص
(٤٧)
روايات معارض
١٧ ص
(٤٨)
3- مقدار مهر السنّة
١٩ ص
(٤٩)
مسألة 2 لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم
١٩ ص
(٥٠)
عنوان مسأله
١٩ ص
(٥١)
فرع اوّل آيا بطلان مهر به عقد هم سرايت مىكند؟
٢٠ ص
(٥٢)
دليل قائلين به صحّت مطابقت اصل
٢٠ ص
(٥٣)
ادلّه قائلين به بطلان
٢١ ص
(٥٤)
1- رضايت در عقد مقيّد به مهر است
٢١ ص
(٥٥)
2- نكاح از قبيل معاوضات است
٢١ ص
(٥٦)
3- روايات
٢١ ص
(٥٧)
جواب از دليل اوّل
٢١ ص
(٥٨)
جواب از دليل دوّم
٢٢ ص
(٥٩)
جواب از دليل سوّم
٢٢ ص
(٦٠)
فرع دوّم اگر قائل به صحّت عقد شويم جانشين مهر در اين عقد چيست؟
٢٢ ص
(٦١)
فرع سوّم در مورد غير مسلمين كه خمر و خنزير برايشان ماليّت دارد چنين مهرى چه حكمى دارد؟
٢٣ ص
(٦٢)
مقتضاى قاعده
٢٣ ص
(٦٣)
صورت اوّل هيچ يك مسلمان نشدهاند
٢٣ ص
(٦٤)
صورت دوّم اگر قبل از دادن مهر هر دو يا يكى از آن دو مسلمان شوند،
٢٣ ص
(٦٥)
صورت سوّم دفع مهر نكردهاند، ولى مهر عين خارجى است
٢٤ ص
(٦٦)
بقى هنا أمران
٢٤ ص
(٦٧)
الأمر الاوّل اهل كتاب مالك خمر و خنزيرند پس نسبت به خودشان مهرشان صحيح است
٢٤ ص
(٦٨)
مدارك قاعده
٢٥ ص
(٦٩)
1- اجماع
٢٥ ص
(٧٠)
2- عمومات
٢٥ ص
(٧١)
3- مذمّت يهود در قرآن بر ارتكاب گناهان فرعيّه
٢٥ ص
(٧٢)
4- تأسّف كفّار در روز قيامت
٢٦ ص
(٧٣)
راه جمع
٢٦ ص
(٧٤)
الأمر الثانى اين مسأله (حرام) منحصر به خمر و خنزير نيست بلكه عام است
٢٦ ص
(٧٥)
مسألة 3 لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
٢٧ ص
(٧٦)
عنوان مسأله
٢٧ ص
(٧٧)
اقوال
٢٧ ص
(٧٨)
ادلّه
٢٧ ص
(٧٩)
1- قطع اصحاب
٢٧ ص
(٨٠)
2- موافقت با اصل
٢٧ ص
(٨١)
3- عمومات كتاب و سنّت
٢٧ ص
(٨٢)
4- روايت
٢٧ ص
(٨٣)
5- ما دلّ على كفاية مثل هذا فى العقد الموقّت
٢٧ ص
(٨٤)
بررسى ادلّه صاحب رياض
٢٨ ص
(٨٥)
مسألة 4 ذكر المهر ليس شرطا فى صحّة العقد الدائم
٢٩ ص
(٨٦)
عنوان مسأله
٣٠ ص
(٨٧)
فرع اوّل عدم ذكر مهر در متن عقد
٣٠ ص
(٨٨)
ادلّه فرع اوّل
٣٠ ص
(٨٩)
1- اجماع
٣٠ ص
(٩٠)
2- آيه
٣٠ ص
(٩١)
3- عقد ازدواج معاوضه نيست
٣٠ ص
(٩٢)
4- روايات
٣٠ ص
(٩٣)
فرع دوّم تصريح به عدم مهر در متن عقد
٣٠ ص
(٩٤)
ادلّه
٣١ ص
(٩٥)
1- مخالفت با مقتضاى عقد
٣١ ص
(٩٦)
2- روايات
٣١ ص
(٩٧)
بقى هنا شىء
٣٢ ص
(٩٨)
مسألة 5 لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئا
٣٢ ص
(٩٩)
فرع اوّل جدايى با طلاق
٣٢ ص
(١٠٠)
ادلّه
٣٢ ص
(١٠١)
1- آيات
٣٢ ص
(١٠٢)
1- آيه 236 بقره
٣٢ ص
(١٠٣)
2- آيه 49 سوره احزاب
٣٣ ص
(١٠٤)
2- روايات
٣٣ ص
(١٠٥)
طايفه اوّل
٣٣ ص
(١٠٦)
طايفه دوّم
٣٤ ص
(١٠٧)
طايفه سوّم
٣٤ ص
(١٠٨)
بقى هنا امور
٣٤ ص
(١٠٩)
الأمر الاوّل دليل استحباب هديه ما زاد بر مهر در مطلّقات
٣٤ ص
(١١٠)
الأمر الثانى اقوال عامّه در مورد هديه مازاد بر مهر
٣٤ ص
(١١١)
الأمر الثالث مقدار متعه (هديه) چه اندازه است؟
٣٥ ص
(١١٢)
الأمر الرابع مسائل باقى مانده
٣٦ ص
(١١٣)
فرع دوّم جدايى با فسخ
٣٧ ص
(١١٤)
1- الغاى خصوصيّت قطعيّه (تنقيح مناط)
٣٧ ص
(١١٥)
2- روايت جابر
٣٧ ص
(١١٦)
فرع سوّم جدايى با موت
٣٨ ص
(١١٧)
ادلّه
٣٨ ص
(١١٨)
1- اجماع
٣٨ ص
(١١٩)
2- روايات
٣٨ ص
(١٢٠)
فرع چهارم عدم تعيين مهر و حصول دخول
٣٨ ص
(١٢١)
ادلّه
٣٨ ص
(١٢٢)
1- اجماع
٣٨ ص
(١٢٣)
2- روايات
٣٨ ص
(١٢٤)
مسألة 6 الأحوط فى مهر المثل هنا التصالح
٣٩ ص
(١٢٥)
عنوان مسأله
٣٩ ص
(١٢٦)
فرع اوّل مهر المثل در مرأة مفوّضه
٣٩ ص
(١٢٧)
اقوال
٣٩ ص
(١٢٨)
دليل قول مشهور (مهر السنّة) روايت ابو بصير
٤٠ ص
(١٢٩)
ادلّه قائلين به مهر المثل (غير مشهور)
٤١ ص
(١٣٠)
1- دليل عقلايى
٤١ ص
(١٣١)
2- روايات
٤١ ص
(١٣٢)
فرع دوّم مهر المثل از موارد ديگر
٤٢ ص
(١٣٣)
اقوال عامّه
٤٢ ص
(١٣٤)
ادلّه
٤٢ ص
(١٣٥)
بقى هنا أمور
٤٣ ص
(١٣٦)
الأمر الاوّل چيزى كه در روايات سهگانه و كلمات فقها آمده يك مسئله تعبّدى و شرعى نيست
٤٣ ص
(١٣٧)
الأمر الثانى گاهى امثال مختلف است،
٤٣ ص
(١٣٨)
الأمر الثالث گاهى افرادى در مهر به دلايلى تخفيف مىدهند
٤٣ ص
(١٣٩)
مسألة 7 لو أمهر ما لا يملكه أحد
٤٣ ص
(١٤٠)
عنوان مسأله
٤٣ ص
(١٤١)
اقوال
٤٤ ص
(١٤٢)
دليل بطلان مهر
٤٤ ص
(١٤٣)
دليل صحّت عقد
٤٤ ص
(١٤٤)
دليل قائلين به مهر المثل
٤٤ ص
(١٤٥)
دليل قول اوّل و سوّم
٤٥ ص
(١٤٦)
مسألة 8 لو شرّك أباها فى المهر بأن سمّى لها مهرا و لأبيها شيئا معيّنا يعيّن ما سمّى لها مهرا لها و سقط ما سمّى لأبيها
٤٥ ص
(١٤٧)
عنوان مسأله
٤٥ ص
(١٤٨)
اقوال
٤٥ ص
(١٤٩)
ادلّه
٤٦ ص
(١٥٠)
1- مقتضاى قاعده
٤٦ ص
(١٥١)
2- روايت
٤٦ ص
(١٥٢)
بقى هنا شىء
٤٧ ص
(١٥٣)
مسألة 9 ما تعارف فى بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أمّها من الزوج شيئا
٤٧ ص
(١٥٤)
عنوان مسأله
٤٧ ص
(١٥٥)
بقى هنا شىء
٤٨ ص
(١٥٦)
مسألة 10 لو وقع العقد بلا مهر (مفوّضه) جاز أن يتراضيا بعده على شىء
٤٩ ص
(١٥٧)
عنوان مسأله
٤٩ ص
(١٥٨)
اقوال
٤٩ ص
(١٥٩)
ادلّه
٤٩ ص
(١٦٠)
1- اجماع
٤٩ ص
(١٦١)
2- اطلاق بعضى از آيات
٤٩ ص
(١٦٢)
3- اطلاق بعضى از روايات
٤٩ ص
(١٦٣)
گروه اول
٤٩ ص
(١٦٤)
گروه دوّم
٥٠ ص
(١٦٥)
گروه سوّم
٥٠ ص
(١٦٦)
4- مقتضاى قاعده
٥٠ ص
(١٦٧)
بقى هنا شىء
٥٠ ص
(١٦٨)
مسألة 11 يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا (نقدى)- أى بلا أجل- و مؤجّلا (مدّت دار)
٥١ ص
(١٦٩)
حكم اوّل انسان مىتواند، تمام مهر را نقد يا نسيه و يا قسمتى را نقد و قسمتى را نسيه قرار دهد
٥١ ص
(١٧٠)
ادلّه
٥١ ص
(١٧١)
1- اطلاق آيات
٥١ ص
(١٧٢)
2- روايات
٥١ ص
(١٧٣)
الف) روايات مطلقه
٥١ ص
(١٧٤)
ب) روايات خاصّه
٥١ ص
(١٧٥)
3- سيره مستمرّه
٥١ ص
(١٧٦)
حكم دوّم اگر مهر حالّ باشد، زوجه حقّ مطالبه دارد
٥١ ص
(١٧٧)
حكم سوّم اين حكم از مسائل مبتلا به و دعواخيز است
٥٢ ص
(١٧٨)
ادلّه مشهور
٥٢ ص
(١٧٩)
1- اجماع
٥٢ ص
(١٨٠)
2- نكاح نوعى معاوضه
٥٢ ص
(١٨١)
جواب از دليل
٥٣ ص
(١٨٢)
3- روايت
٥٣ ص
(١٨٣)
جواب از دليل
٥٣ ص
(١٨٤)
بقى هنا أمران
٥٤ ص
(١٨٥)
الأمر الأوّل مهريّههاى كلان
٥٤ ص
(١٨٦)
الأمر الثانى مهريههاى نسيه
٥٤ ص
(١٨٧)
حكم چهارم
٥٥ ص
(١٨٨)
مسألة 12 يجوز أن يذكر المهر فى العقد فى الجملة
٥٥ ص
(١٨٩)
عنوان مسأله
٥٥ ص
(١٩٠)
فرع اوّل تفويض المهر
٥٥ ص
(١٩١)
ادلّه
٥٥ ص
(١٩٢)
1- عمومات
٥٥ ص
(١٩٣)
2- قياس اولويّت
٥٦ ص
(١٩٤)
3- روايات
٥٦ ص
(١٩٥)
فرع دوّم تعيين مهر توسّط زوج بعد از عقد
٥٦ ص
(١٩٦)
ادلّه
٥٦ ص
(١٩٧)
1- قاعده
٥٦ ص
(١٩٨)
2- روايت
٥٦ ص
(١٩٩)
بقى هنا شىء
٥٧ ص
(٢٠٠)
فرع سوّم واگذارى تعيين مهر به زوجه
٥٨ ص
(٢٠١)
ادلّه
٥٨ ص
(٢٠٢)
1- اجماع
٥٨ ص
(٢٠٣)
2- روايات
٥٨ ص
(٢٠٤)
مسألة 13 لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقى نصفه
٥٨ ص
(٢٠٥)
عنوان مسأله
٥٨ ص
(٢٠٦)
ادلّه
٥٨ ص
(٢٠٧)
1- اجماع
٥٨ ص
(٢٠٨)
3- روايات
٥٩ ص
(٢٠٩)
لوازم مسأله
٦٠ ص
(٢١٠)
صورت اوّل مهريّه در ذمّه زوج بوده و پس از طلاق قبل از زفاف نصف مىشود
٦٠ ص
(٢١١)
صورت دوّم مهريّه عين و در دست زوج است و هنوز به زوجه تحويل نداده است،
٦٠ ص
(٢١٢)
صورت سوّم مهريّه عين است و زوج به زوجه داده
٦٠ ص
(٢١٣)
صورت چهارم مهريّه عين بوده و به زوجه پرداخت كرده ولى زوجه تلف كرده است
٦٠ ص
(٢١٤)
صورت پنجم مهريّه عين است و به زوجه تحويل داده است
٦٠ ص
(٢١٥)
مسألة 14 لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر
٦٠ ص
(٢١٦)
عنوان مسأله
٦٠ ص
(٢١٧)
فرع اوّل موت زوج
٦٠ ص
(٢١٨)
اقوال
٦٠ ص
(٢١٩)
ادلّه مشهور
٦١ ص
(٢٢٠)
1- قواعد
٦١ ص
(٢٢١)
2- روايات
٦١ ص
(٢٢٢)
دليل قول غير مشهور
٦٢ ص
(٢٢٣)
روايات
٦٢ ص
(٢٢٤)
جمع بين روايات متعارض
٦٣ ص
(٢٢٥)
الف) جمع دلالى
٦٣ ص
(٢٢٦)
ب) مرجّحات
٦٣ ص
(٢٢٧)
بقى هنا امور
٦٤ ص
(٢٢٨)
الأمر الاوّل
٦٤ ص
(٢٢٩)
الأمر الثانى بعضى گفتهاند كه سزاوار است ما موت را به طلاق قياس كنيم
٦٥ ص
(٢٣٠)
فرع دوّم موت زوجه
٦٥ ص
(٢٣١)
ادلّه مشهور
٦٥ ص
(٢٣٢)
1- قاعده
٦٥ ص
(٢٣٣)
2- مفهوم برخى از روايات
٦٥ ص
(٢٣٤)
دليل غير مشهور
٦٥ ص
(٢٣٥)
روايات
٦٥ ص
(٢٣٦)
جواب از دليل غير مشهور
٦٦ ص
(٢٣٧)
بقى هنا شىء
٦٦ ص
(٢٣٨)
مسألة 15 تملك المرأة الصداق بنفس العقد
٦٧ ص
(٢٣٩)
عنوان مسأله
٦٧ ص
(٢٤٠)
اقوال
٦٧ ص
(٢٤١)
ادلّه
٦٨ ص
(٢٤٢)
1- مقتضاى عمومات
٦٨ ص
(٢٤٣)
2- آيه
٦٨ ص
(٢٤٤)
3- نكاح حكم معاوضه دارد
٦٨ ص
(٢٤٥)
4- روايات
٦٨ ص
(٢٤٦)
آيه 237 سوره بقره
٦٨ ص
(٢٤٧)
جمعبندى ادلّه مشهور
٦٩ ص
(٢٤٨)
ادلّه ابن جنيد
٦٩ ص
(٢٤٩)
1- رواياتى كه مىگويد مهر عند الدخول لازم است
٦٩ ص
(٢٥٠)
2- الملك لا يزول الّا بناقل و الطلاق ليس بناقل
٦٩ ص
(٢٥١)
3- روايت
٧٠ ص
(٢٥٢)
جمع عرفى
٧٠ ص
(٢٥٣)
اعمال مرجّحات
٧٠ ص
(٢٥٤)
مرجّح اوّل شهرت
٧١ ص
(٢٥٥)
مرجّح دوّم موافقت با كتاب اللّه
٧١ ص
(٢٥٦)
نتيجه
٧١ ص
(٢٥٧)
بقى هنا شىء
٧١ ص
(٢٥٨)
ادلّه
٧١ ص
(٢٥٩)
1- قاعده تسلّط
٧١ ص
(٢٦٠)
2- اجماع
٧١ ص
(٢٦١)
3- ابراء زوج توسّط زوجه
٧١ ص
(٢٦٢)
4- آيه
٧١ ص
(٢٦٣)
مسألة 16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه
٧٢ ص
(٢٦٤)
عنوان مسأله
٧٢ ص
(٢٦٥)
فرع اوّل مهر دين است
٧٢ ص
(٢٦٦)
اقوال
٧٢ ص
(٢٦٧)
ادلّه مشهور
٧٣ ص
(٢٦٨)
1- قواعد
٧٣ ص
(٢٦٩)
2- روايات
٧٣ ص
(٢٧٠)
فرع دوّم مهر عين خارجى است
٧٥ ص
(٢٧١)
ادلّه
٧٥ ص
(٢٧٢)
1- اجماع
٧٥ ص
(٢٧٣)
2- روايات
٧٥ ص
(٢٧٤)
3- مقتضاى قاعده
٧٥ ص
(٢٧٥)
4- روايت ابراء
٧٥ ص
(٢٧٦)
بقى هنا شىء
٧٥ ص
(٢٧٧)
مسألة 17 الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء
٧٥ ص
(٢٧٨)
عنوان مسأله
٧٦ ص
(٢٧٩)
فرع اوّل وطى اعم است از وطى در قبل و دبر
٧٦ ص
(٢٨٠)
اقوال
٧٦ ص
(٢٨١)
ادلّه
٧٦ ص
(٢٨٢)
1- اجماع
٧٦ ص
(٢٨٣)
2- آيه
٧٦ ص
(٢٨٤)
3- روايات
٧٦ ص
(٢٨٥)
بقى هنا شىء مرحوم امام ختان المرأة را در تحرير الوسيله بحث نكردهاند،
٧٩ ص
(٢٨٦)
اقوال
٧٩ ص
(٢٨٧)
روايات عدم استحباب ختان
٨٠ ص
(٢٨٨)
فرع دوّم اختلاف زوجين در مواقعه
٨١ ص
(٢٨٩)
فرع سوّم امتناع زوج از يمين
٨٢ ص
(٢٩٠)
بررسى اشكالهاى چهارگانه
٨٢ ص
(٢٩١)
فرع چهارم خلوت
٨٢ ص
(٢٩٢)
اقوال
٨٣ ص
(٢٩٣)
اقوال خاصّه
٨٣ ص
(٢٩٤)
اقوال عامّه
٨٣ ص
(٢٩٥)
ادلّه
٨٣ ص
(٢٩٦)
آيه 237 سوره بقره
٨٣ ص
(٢٩٧)
2- روايات
٨٤ ص
(٢٩٨)
طايفه اوّل روايات عام
٨٤ ص
(٢٩٩)
طايفه دوّم روايات خلوت (خاص)
٨٤ ص
(٣٠٠)
روايات معارض
٨٥ ص
(٣٠١)
جمع دلالى
٨٥ ص
(٣٠٢)
اعمال مرجّحات
٨٦ ص
(٣٠٣)
مرجّح اوّل شهرت
٨٦ ص
(٣٠٤)
مرجّح دوّم كتاب اللّه
٨٦ ص
(٣٠٥)
مرجّح سوّم موافقت و مخالفت عامّه (تقيّه)
٨٦ ص
(٣٠٦)
مقام اثبات (ظاهر)
٨٦ ص
(٣٠٧)
اقوال
٨٦ ص
(٣٠٨)
ادلّه
٨٦ ص
(٣٠٩)
1- تقديم ظاهر بر اصل
٨٦ ص
(٣١٠)
2- عدم امكان اقامه دليل از ناحيه زوجه
٨٦ ص
(٣١١)
3- روايات
٨٧ ص
(٣١٢)
4- جمع بين دو گروه از روايات
٨٧ ص
(٣١٣)
شاهد
٨٧ ص
(٣١٤)
مسائلى در اختلاف در مهر
٨٧ ص
(٣١٥)
مقدّمه
٨٧ ص
(٣١٦)
مسألة 18 لو اختلفا فى أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله
٨٧ ص
(٣١٧)
عنوان مسأله
٨٨ ص
(٣١٨)
فرع اوّل
٨٨ ص
(٣١٩)
1- قبل از دخول
٨٨ ص
(٣٢٠)
2- بعد از دخول
٨٨ ص
(٣٢١)
نتيجه
٨٩ ص
(٣٢٢)
فرع دوّم زوج قبول دارد مهرى بوده ولى مدّعى است كه مهر را داده
٨٩ ص
(٣٢٣)
مسألة 19 لو توافقا فى أصل المهر و اختلفا فى مقداره كان القول قول الزوج بيمينه
٨٩ ص
(٣٢٤)
عنوان مسأله
٨٩ ص
(٣٢٥)
فرع اوّل اختلاف در مقدار مهر
٨٩ ص
(٣٢٦)
فرع دوّم زوجه عينى از اعيان را ادّعا مىكند
٩٠ ص
(٣٢٧)
مسألة 20 لو اختلفا فى التعجيل
٩٠ ص
(٣٢٨)
اقوال
٩١ ص
(٣٢٩)
فرع اوّل آيا نقد است يا نسيه؟
٩١ ص
(٣٣٠)
اشكال صاحب جواهر
٩١ ص
(٣٣١)
بقى هنا شىء
٩١ ص
(٣٣٢)
فرع دوّم اختلاف در مدّت
٩٢ ص
(٣٣٣)
مسألة 21 لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها
٩٢ ص
(٣٣٤)
عنوان مسأله
٩٢ ص
(٣٣٥)
اقوال
٩٢ ص
(٣٣٦)
رفع تناقض
٩٣ ص
(٣٣٧)
مسألة 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك
٩٣ ص
(٣٣٨)
اقوال
٩٣ ص
(٣٣٩)
جمعبندى اقوال
٩٣ ص
(٣٤٠)
بررسى قول اوّل و دوّم
٩٤ ص
(٣٤١)
الف) صيغه نخواندهاند
٩٤ ص
(٣٤٢)
ب) صيغهاى خوانده شده
٩٤ ص
(٣٤٣)
بررسى قول سوّم
٩٤ ص
(٣٤٤)
قول چهارم
٩٥ ص
(٣٤٥)
بقى هنا أمران
٩٥ ص
(٣٤٦)
الأمر الأوّل مرحوم امام (ره) بحث را روى تمام مهر بردهاند
٩٥ ص
(٣٤٧)
الأمر الثانى همانگونه كه ظاهر حال در قلّت، ما را به سمت هديه مىكشاند گاهى در كثرت هم ظاهر حال ما را به سمت مهر مىكشاند
٩٥ ص
(٣٤٨)
مسألة 23 لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد
٩٥ ص
(٣٤٩)
عنوان مسأله
٩٥ ص
(٣٥٠)
اقوال
٩٥ ص
(٣٥١)
جمعبندى اقوال
٩٥ ص
(٣٥٢)
ادلّه
٩٦ ص
(٣٥٣)
1- قواعد عامّه
٩٦ ص
(٣٥٤)
2- روايات
٩٦ ص
(٣٥٥)
طايفه اوّل
٩٦ ص
(٣٥٦)
طايفه دوّم
٩٧ ص
(٣٥٧)
طايفه سوّم
٩٧ ص
(٣٥٨)
جمع بين روايات
٩٧ ص
(٣٥٩)
بقى هنا امور
٩٧ ص
(٣٦٠)
الأمر الأول اگر ولىّ مصلحت مىبيند كه براى فرزند صغير همسرى انتخاب كند،
٩٧ ص
(٣٦١)
الأمر الثانى بيان شد حكمى كه در روايات وارد شده و بين موسر و معسر فرق مىگذارد
٩٨ ص
(٣٦٢)
الأمر الثالث اگر مقدارى از مهر نقد و مقدارى از آن نسيه باشد در اينجا حكم چيست؟
٩٨ ص
(٣٦٣)
مسألة 24 لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة اعسار الولد ثم بلغ الصبى فطلّق قبل الدخول
٩٨ ص
(٣٦٤)
عنوان مسأله
٩٨ ص
(٣٦٥)
اقوال
٩٩ ص
(٣٦٦)
ادلّه قول مشهور
٩٩ ص
(٣٦٧)
1- ماهيّت پرداخت مهر از طرف ولى
٩٩ ص
(٣٦٨)
2- تعبير «ضمن الوالد المهر» در روايات
٩٩ ص
(٣٦٩)
3- آيه
١٠٠ ص
(٣٧٠)
«خاتمة فى الشروط المذكورة فى عقد النكاح»
١٠٠ ص
(٣٧١)
مسألة 1 يجوز أن يشترط فى ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ
١٠٠ ص
(٣٧٢)
عنوان مسأله
١٠٠ ص
(٣٧٣)
حكم اوّل در نكاح مىتوان هر شرطى كه جايز است را شرط كرد
١٠٠ ص
(٣٧٤)
حكم دوّم اگر شرط جايزى در عقد نكاح شرط شد
١٠١ ص
(٣٧٥)
حكم سوّم اگر در باب نكاح شرط تخلّف شود، خيار تخلّف شرط ثابت نيست
١٠١ ص
(٣٧٦)
حكم چهارم اگر شرط به صفات زوجين برگردد و تخلّف شود، حقّ فسخ براى مشروط له ثابت است
١٠١ ص
(٣٧٧)
اقوال
١٠١ ص
(٣٧٨)
ادلّه حكم اوّل
١٠١ ص
(٣٧٩)
1- عمومات
١٠١ ص
(٣٨٠)
2- بناى عقلا
١٠١ ص
(٣٨١)
3- روايات خاصّه
١٠١ ص
(٣٨٢)
دليل حكم دوّم
١٠١ ص
(٣٨٣)
ادلّه حكم سوّم
١٠١ ص
(٣٨٤)
مقدّمه
١٠١ ص
(٣٨٥)
ادله
١٠٢ ص
(٣٨٦)
1- اجماع
١٠٢ ص
(٣٨٧)
2- فرق نكاح با عقود ديگر
١٠٢ ص
(٣٨٨)
3- اجازه فسخ در روايات
١٠٢ ص
(٣٨٩)
جمعبندى
١٠٢ ص
(٣٩٠)
دليل حكم چهارم
١٠٣ ص
(٣٩١)
روايات
١٠٣ ص
(٣٩٢)
مسألة 2 إذا شرط فى عقد النكاح ما يخالف المشروع
١٠٤ ص
(٣٩٣)
مقدّمه
١٠٤ ص
(٣٩٤)
اقوال
١٠٤ ص
(٣٩٥)
جمعبندى
١٠٤ ص
(٣٩٦)
ادلّه فساد شرط
١٠٤ ص
(٣٩٧)
1- اجماع
١٠٤ ص
(٣٩٨)
2- قضايا قياساتها معها
١٠٤ ص
(٣٩٩)
3- روايات
١٠٤ ص
(٤٠٠)
طايفه اوّل روايات عامّه
١٠٥ ص
(٤٠١)
طايفه دوّم روايات خاصّه
١٠٥ ص
(٤٠٢)
روايت معارض
١٠٥ ص
(٤٠٣)
1- جمع دلالى
١٠٦ ص
(٤٠٤)
2- اعمال مرجّحات
١٠٦ ص
(٤٠٥)
بقى هنا امران
١٠٦ ص
(٤٠٦)
الأمر الاوّل آيا فساد شرط به عقد و مهر سرايت مىكند؟
١٠٦ ص
(٤٠٧)
دليل مشهور روايات
١٠٦ ص
(٤٠٨)
دليل مرحوم شيخ و علّامه
١٠٧ ص
(٤٠٩)
جواب از دليل
١٠٧ ص
(٤١٠)
نكته مرحوم امام (ره) سه مثال براى شرط خلاف شرع مطرح كردند
١٠٧ ص
(٤١١)
سؤال اگر زن شرط طلاق كند، خلاف شرع است
١٠٨ ص
(٤١٢)
جواب در اينجا به زوجه وكالت بلا عزل داده شده است
١٠٨ ص
(٤١٣)
مسألة 3 لو شرط أن لا يفتضها (ازاله بكارت نكند) لزم الشرط
١٠٩ ص
(٤١٤)
عنوان مسأله
١٠٩ ص
(٤١٥)
اقوال
١٠٩ ص
(٤١٦)
ادلّه قائلين به قول اوّل
١٠٩ ص
(٤١٧)
1- ادلّه عامّه شروط
١٠٩ ص
(٤١٨)
2- روايات خاصّه
١١٠ ص
(٤١٩)
روايت معارض
١١٠ ص
(٤٢٠)
جواب
١١١ ص
(٤٢١)
مسألة 4 لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها فى بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط
١١١ ص
(٤٢٢)
عنوان مسأله
١١١ ص
(٤٢٣)
اقوال
١١١ ص
(٤٢٤)
ادلّه قول اشهر (صحّت عقد و شرط)
١١١ ص
(٤٢٥)
1- ادلّه عامّه
١١١ ص
(٤٢٦)
جواب نقضى
١١٢ ص
(٤٢٧)
جواب حلّى
١١٢ ص
(٤٢٨)
2- روايت صحيحه
١١٢ ص
(٤٢٩)
فصل فى القسم و النشوز و الشقاق
١١٢ ص
(٤٣٠)
حقوق زن از ديدگاه قرآن
١١٣ ص
(٤٣١)
حقوق زن از ديدگاه روايات
١١٤ ص
(٤٣٢)
حقوق مرد از ديدگاه قرآن
١١٥ ص
(٤٣٣)
حقوق مرد از ديدگاه روايات
١١٥ ص
(٤٣٤)
بررسى حقوق زوج و زوجه
١١٦ ص
(٤٣٥)
حقوق زوج بر زوجه
١١٦ ص
(٤٣٦)
حقّ اوّل اطاعت زوجه از زوج
١١٦ ص
(٤٣٧)
اصل كلّى
١١٦ ص
(٤٣٨)
اصل اوّل
١١٧ ص
(٤٣٩)
اصل دوّم لا يجب على الزوجة خدمة البيت
١١٧ ص
(٤٤٠)
اصل سوّم حقّ شوهر مانع از اداى واجبات زن نمىشود
١١٧ ص
(٤٤١)
جمعبندى
١١٩ ص
(٤٤٢)
حق دوّم عدم خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل
١١٩ ص
(٤٤٣)
روايات ديگرى در مورد حرمت خروج زن از منزل بدون اجازه
١٢١ ص
(٤٤٤)
جمعبندى
١٢٢ ص
(٤٤٥)
استثنائات بر عدم خروج زوجه بدون اذن زوج
١٢٣ ص
(٤٤٦)
1- ضروريّات زندگى
١٢٣ ص
(٤٤٧)
2- فعل واجبات
١٢٤ ص
(٤٤٨)
3- خروج از منزل براى دفع عسر و حرج
١٢٤ ص
(٤٤٩)
4- شرط خروج در ضمن عقد
١٢٤ ص
(٤٥٠)
5- نهى زوج از باب اضرار
١٢٤ ص
(٤٥١)
حق سوّم اذن زوج در تصرّفات مالى زوجه
١٢٤ ص
(٤٥٢)
مقتضاى اصل
١٢٥ ص
(٤٥٣)
ادلّه مخالف
١٢٥ ص
(٤٥٤)
1- روايات سابق
١٢٥ ص
(٤٥٥)
2- روايت ابى مريم
١٢٦ ص
(٤٥٦)
3- عدم فتوا و عدم عمل اصحاب به اين روايات
١٢٦ ص
(٤٥٧)
4- روايت صحيحه ابن سنان
١٢٦ ص
(٤٥٨)
حقوق زوجه بر زوج
١٢٦ ص
(٤٥٩)
1- النفقة
١٢٧ ص
(٤٦٠)
2- لا يقبح لها وجها
١٢٧ ص
(٤٦١)
3- أن يغفر لها
١٢٧ ص
(٤٦٢)
فى القسم
١٢٨ ص
(٤٦٣)
مقدّمه
١٢٨ ص
(٤٦٤)
مسألة 1 من كان له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة معها فى كلّ ليلة
١٢٨ ص
(٤٦٥)
اقوال
١٢٨ ص
(٤٦٦)
جمعبندى اقوال
١٢٩ ص
(٤٦٧)
اقوال عامّه
١٢٩ ص
(٤٦٨)
ادلّه
١٣٠ ص
(٤٦٩)
1- آيات
١٣٠ ص
(٤٧٠)
2- روايات
١٣١ ص
(٤٧١)
طايفه اولى رواياتى كه ترجيح را جايز مىداند
١٣١ ص
(٤٧٢)
نكات
١٣٢ ص
(٤٧٣)
طايفه ثانيه رواياتى كه مساوات را لازم مىداند
١٣٢ ص
(٤٧٤)
راه حل در مقام تعارض
١٣٣ ص
(٤٧٥)
1- جمع بين روايات
١٣٣ ص
(٤٧٦)
2- اعمال مرجّحات
١٣٣ ص
(٤٧٧)
بقى هنا أمور
١٣٤ ص
(٤٧٨)
الأمر الاوّل اگر زوجه يكى باشد فتوا در مورد حق القسم چيست؟
١٣٤ ص
(٤٧٩)
1- روايت دعائم الاسلام
١٣٤ ص
(٤٨٠)
2- الغاى خصوصيّت از روايات سابق
١٣٤ ص
(٤٨١)
الأمر الثانى بحثهايى كه در مساوات و تفاضل داشتيم در جايى است كه زوج مىخواهد سهمش را به زوجه ديگر بدهد
١٣٤ ص
(٤٨٢)
الأمر الثالث اين بحث مهم را امام متعرّض نشدهاند
١٣٤ ص
(٤٨٣)
مسألة 2
١٣٤ ص
(٤٨٤)
عنوان مسأله
١٣٥ ص
(٤٨٥)
اقوال
١٣٥ ص
(٤٨٦)
ادلّه
١٣٥ ص
(٤٨٧)
1- روايات حقّ القسم
١٣٥ ص
(٤٨٨)
2- روايت هشام بن سالم
١٣٥ ص
(٤٨٩)
بقى هنا شىء
١٣٦ ص
(٤٩٠)
مسألة 3 فى كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه
١٣٧ ص
(٤٩١)
عنوان مسأله
١٣٧ ص
(٤٩٢)
اقوال
١٣٧ ص
(٤٩٣)
ادلّه
١٣٧ ص
(٤٩٤)
1- مقتضاى قاعده
١٣٧ ص
(٤٩٥)
2- روايات
١٣٨ ص
(٤٩٦)
تعريف حق
١٣٩ ص
(٤٩٧)
من هنا يظهر امور
١٤٠ ص
(٤٩٨)
الأمر الأوّل بين ملك، حق و حكم فرق اساسى وجود دارد
١٤٠ ص
(٤٩٩)
الأمر الثانى در عناوين سهگانه فوق فرقى بين اهل شرع و عقلا نيست،
١٤٠ ص
(٥٠٠)
الأمر الثالث فرق بين ملك و حق اين نيست كه مرحوم سيّد يزدى صاحب عروه فرمود
١٤٠ ص
(٥٠١)
الأمر الرابع همه اين بحثها در صورتى است كه اين عناوين سهگانه در مقابل هم قرار گيرند
١٤٠ ص
(٥٠٢)
الأمر الخامس حق معناى وسيعى در علم اخلاق و عرف دارد
١٤٠ ص
(٥٠٣)
اقسام حق
١٤١ ص
(٥٠٤)
1- قابل اسقاط و نقل و انتقال قهرى
١٤١ ص
(٥٠٥)
2- قابل اسقاط و نقل
١٤١ ص
(٥٠٦)
3- قابل اسقاط و انتقال قهرى
١٤١ ص
(٥٠٧)
4- قابل اسقاط
١٤١ ص
(٥٠٨)
جمعبندى اقسام
١٤١ ص
(٥٠٩)
احكام حقوق
١٤١ ص
(٥١٠)
1- طبيعت حقوق
١٤٢ ص
(٥١١)
2- روايات خاصّه
١٤٢ ص
(٥١٢)
شكّ بين حقّ و حكم
١٤٣ ص
(٥١٣)
جمعبندى
١٤٣ ص
(٥١٤)
الأمر الأوّل حق نوعى سلطه بر فعل است،
١٤٣ ص
(٥١٥)
الأمر الثانى تمام حقوق قابل اسقاط است
١٤٣ ص
(٥١٦)
الأمر الثالث حق چهار قسم است؛
١٤٣ ص
(٥١٧)
الأمر الرابع اگر شك كنيم كه چيزى حق است يا حكم
١٤٣ ص
(٥١٨)
الأمر الخامس اگر نتوانستيم ثابت كنيم كه چيزى حق است يا حكم
١٤٣ ص
(٥١٩)
مسألة 4 و تختصّ البكر اوّل عرسها بسبع ليال و الثّيب بثلاث
١٤٣ ص
(٥٢٠)
عنوان مسأله
١٤٣ ص
(٥٢١)
اقوال
١٤٣ ص
(٥٢٢)
دليل روايات
١٤٤ ص
(٥٢٣)
طايفه اوّل روايات قول مشهور
١٤٤ ص
(٥٢٤)
طايفه دوّم روايات معارض
١٤٤ ص
(٥٢٥)
جمع بين روايات
١٤٤ ص
(٥٢٦)
الف) جمع دلالى
١٤٤ ص
(٥٢٧)
ب) مرجّحات
١٤٥ ص
(٥٢٨)
مسألة 5 مستثنيات القسم
١٤٥ ص
(٥٢٩)
مقدّمه
١٤٥ ص
(٥٣٠)
فيمن لا قسمة لها من النساء
١٤٥ ص
(٥٣١)
عنوان مسأله
١٤٥ ص
(٥٣٢)
اقوال
١٤٥ ص
(٥٣٣)
تفصيل مسأله
١٤٥ ص
(٥٣٤)
1- صغيره
١٤٥ ص
(٥٣٥)
2- مجنونه دائمى
١٤٥ ص
(٥٣٦)
3- مجنونه ذات الادوار
١٤٥ ص
(٥٣٧)
4- ناشزه
١٤٥ ص
(٥٣٨)
5- مسافره
١٤٦ ص
(٥٣٩)
مسألة 6 لو شرع فى القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأىّ منهنّ
١٤٦ ص
(٥٤٠)
اقوال
١٤٦ ص
(٥٤١)
دليل
١٤٦ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣
الصفحات من ١ الی٣ فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات ١ الی ٣ در مأخذ اصلی خالی است