حكمت نامه امام حسين - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٤٤ - ٥/ ٢ جهاد بى كشتار
٥/ ٣
ما يَحرُمُ عَلَى المُحرِمِ
٣٦٣. دعائم الإسلام عن الإمام الحسين عليه السلام: أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ مِنَ الصَّيدِ وَ الجِماعِ وَ الطّيبِ و لُبسِ الثِّيابِ المَخيطَةِ و أخذِ الشَّعرِ و تَقليمِ الأَظفارِ، و أنَّهُ إن جامَعَ مُتَعَمِّدا بَعدَ أن أحرَمَ و قَبلَ أن يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَد أفسَدَ حَجَّهُ و عَلَيهِ الهَديُ[١] وَ الحَجُّ من قابِلٍ.
و إن كانَتِ المَرأَةُ مُحرِمَةً فَطاوَعَتهُ فَعَلَيها مِثلُ ذلِكَ، و إنِ استَكرَهَها أو أتاها نائِمَةً أو لَم تَكُن مُحرِمَةً فَلا شَيءَ عَلَيها.[٢]
٥/ ٤
الاعتِمارُ في أشهُرِ الحَجِ
٣٦٤. الكافي عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ خَرَجَ في أشهُرِ الحَجِّ مُعتَمِرا ثُمَّ رَجَعَ إلى بِلادِهِ. قالَ: لا بَأسَ، و إن حَجَّ في عامِهِ ذلِكَ و أفرَدَ الحَجَّ فَلَيسَ عَلَيهِ دَمٌ؛ فَإِنَّ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ عليه السلام خَرَجَ قَبلَ التَّروِيَةِ[٣] بِيَومٍ إلَى العِراقِ و قَد كانَ دَخَلَ مُعتَمِرا.[٤]
٣٦٥. الكافي عن معاوية بن عمّار: قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام: مِن أينَ افتَرَقَ المُتَمَتِّعُ وَ المُعتَمِرُ؟ فَقالَ: إنَّ المُتَمَتِّعَ مُرتَبِطٌ بِالحَجِّ، وَ المُعتَمِرَ إذا فَرَغَ مِنها ذَهَبَ حَيثُ شاءَ، و قَدِ اعتَمَرَ
الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عليه السلام في ذِي الحِجَّةِ ثُمَّ راحَ يَومَ التَّروِيَةِ إلَى العِراقِ وَ النّاسُ يَروحونَ إلى مِنىً، و لا بَأسَ بِالعُمرَةِ في ذِي الحِجَّةِ لِمَن لا يُريدُ الحَجَّ.[٥]
[١] الهَدْيُ: و هو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ لتُنحر( النهاية: ج ٥ ص ٢٥٤« هدا»).
[٢] دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٠٣، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ١٧٤ ح ٢٢.
[٣] يوم التَّروِيَةِ: هو اليوم الثامن من ذي الحِجّة، سمّي به لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده( النهاية: ج ٢ ص ٢٨٠« روى»).
[٤] الكافي: ج ٤ ص ٥٣٥ ح ٣، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٣٦ ح( ١٥١٦) ١٦٢، بحار الأنوار: ج ٥٧ ص ٨٥ ح ١٤.
[٥] الكافي: ج ٤ ص ٥٣٥ ح ٤.