دانشنامه عقايد اسلامي - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٠٤
٥٢٢.عنه عليه السلام : ثَلاثَةٌ تَدُلُّ عَلى عُقولِ أربابِها : الرَّسولُ ، وَالكِتابُ ، وَالهَدِيَّةُ. [١]
٥٢٣.عنه عليه السلام : إنَّ مِن عَلامَةِ العاقِلِ أن يَكونَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ : يُجيبُ إذا سُئِلَ ، ويَنطِقُ إذا عَجَزَ القَومُ عَنِ الكَلامِ ، ويُشيرُ بِالرَّأيِ الَّذي يَكونُ فيهِ صَلاحُ أهلِهِ ، فَمَن لَم يَكُن فيهِ مِن هذِهِ الخِصالِ الثَّلاثِ شَيءٌ فَهُوَ أحمَقُ. [٢]
٥٢٤.عنه عليه السلام : يُستَدَلُّ عَلى عَقلِ الرَّجُلِ بِكَثرَةِ وَقارِهِ وحُسنِ احتِمالِهِ ، وعَلى كَرَمِ أصلِهِ بِحُسنِ أفعالِهِ. [٣]
٥٢٥.عنه عليه السلام : عِندَ غُرورِ الأَطماعِ وَالآمالِ تَنخَدِعُ عُقولُ الجُهّالِ ، وتُختَبَرُ ألبابُ الرِّجالِ. [٤]
٥٢٦.عنه عليه السلام : رَزانَةُ العَقلِ تُختَبَرُ فِي الرِّضا وَالحُزنِ. [٥]
٥٢٧.عنه عليه السلام ـ فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ ـ: العَقلُ يَظهَرُ بِالمُعامَلَةِ ، وشِيَمُ الرِّجالِ تُعرَفُ بِالوَلايَةِ. [٦]
٥ / ٥
صِفاتُ العُقَلاءِ
٥٢٨.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : صِفَةُ العاقِلِ أن يَحلُمَ عَمَّن جَهِلَ عَلَيهِ ، ويَتَجاوَزَ عَمَّن ظَلَمَهُ ، ويَتَواضَعَ لِمَن هُوَ دونَهُ ، ويُسابِقَ مَن فَوقَهُ في طَلَبِ البِرِّ ، وإذا أرادَ أن يَتَكَلَّمَ تَدَبَّرَ فَإِن كانَ خَيرًا تَكَلَّمَ فَغَنِمَ ، وإن كانَ شَرًّا سَكَتَ فَسَلِمَ ، وإذا عَرَضَت لَهُ فِتنَةٌ استَعصَمَ بِاللّه ِ وأمسَكَ يَدَهُ ولِسانَهُ ، وإذا رَأى فَضيلَةً انتَهَزَ بِها ، لا يُفارِقُهُ الحَياءُ ، ولا يَبدو مِنهُ الحِرصُ ، فَتِلكَ عَشرُ خِصالٍ يُعرَفُ بِهَا العاقِلُ. [٧]
[١] غرر الحكم : ح ٤٦٨١ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ٢١١ ح ٤٢١٥ ؛ شرح نهج البلاغة : ج ٢٠ ص ٣٤٠ ح ٨٨٧ وفيه «ثلاثة أشياء» مع تقديم وتأخير .[٢] الكافي : ج ١ ص ١٩ ح ١٢ عن هشام بن الحكم ، تحف العقول : ص ٣٨٩ كلاهما عن الإمام الكاظم عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ٧١ ص ٢٩٨ .[٣] غرر الحكم : ح ١٠٩٧٥ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ٥٥٥ ح ١٠٢٣٧ .[٤] غرر الحكم : ح ٦٢٢٢ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ٣٣٧ ح ٥٧٤٨ .[٥] غرر الحكم : ح ٥٤٣٩ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ٢٧١ ح ٤٩٨٤ وفيه «الفرح» بدل «الرضا» .[٦] شرح نهج البلاغة : ج ٢٠ ص ٢٩٧ ح ٤٠١ .[٧] تحف العقول : ص ٢٨ ، معدن الجواهر : ص ٧٠ نحوه ، بحار الأنوار : ج ١ ص ١٢٩ ح ١٢ وراجع تنبيه الخواطر : ج ٢ ص ٢٤٦.