مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٨ - ( الناني عشر ) من النجاسات عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال
الاجتناب عنه ما لم يغتسل. وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس , لبطلان تيممه بالوجدان.
[ مسألة ٤ ] : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال [١] والأحوط أمره بالغسل , إذ يصح منه قبل البلوغ , على الأقوى [٢].
الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة [٣] , بل مطلق , الحيوان الجلال على الأحوط.
______________________________________________________
[١] كما في الجواهر وعن المنتهى. ينشأ من عدم الحرمة في حقه , لحديث رفع القلم عن الصبي , ومن ثبوت الحرمة في حد ذاته. لكن الأقوى الطهارة , وارادة الحرمة في حد ذاته ممنوعة جدا. ولذا لا يظن الالتزام في مثل وطء الشبهة. بل لازمه النجاسة في وطء الزوجة , لأنه حرام في حد ذاته , وإنما صار حلالا بالعرض بطروء عنوان الزوجية. فتأمل.
[٢] لأن مقتضى أدلة التكاليف ثبوت المناطات في فعل الصبي كفعل البالغ وحديث رفع القلم إنما يقتضي رفع الإلزام , فيبقى المناط الموجب للمشروعية بحاله كما تقدم غير مرة.
[٣] كما عن الشيخين والقاضي والمنتهى , وعن الأردبيلي , وتلميذه في المدارك , وتلميذه في الذخيرة : الميل اليه , بل نسب إلى مشهور القدماء. لمصحح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » [١]. وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « لا تأكلوا لحوم الجلالة , وأن أصابك من عرقها شيء فاغسله » [٢] والمحكي عن المتأخرين الكراهة
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.