مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٩ - اذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم انه ماء مطلق او مضاف ، أو أحد كرين أحدهما مطلق والاخر مضاف
[ مسألة ١١ ] : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل , ولم يعلم أن أيهما كر , فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة [١] , وان كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب [٢].
[ مسألة ١٢ ] : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس , فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر , لم يحكم بنجاسة الطاهر [٣].
[ مسألة ١٣ ] : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف , فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته [٤]. وإذا كان
______________________________________________________
جيداً. نعم لو كان لسان الدليل هكذا : كل ماء ينفعل بملاقاة النجاسة إلا ما كان كراً قبل الملاقاة. كانت صورة المقارنة داخلة في المستثنى منه لكنه ليس كذلك.
[١] للشك في ملاقاتها للقليل , والمرجع استصحاب الطهارة سواء أكانت الملاقاة لمعين أم لغير معين. هذا إذا كانت الحالة السابقة مجهولة. أما إذا كانا معلومي الكرية سابقا , فاستصحاب الكرية المقتضي للطهارة هو المرجع. كما أنه لو كانا معلومي القلة , فاستصحابها كاف في الحكم بالنجاسة.
[٢] تخصيص الاحتياط بهذه الصورة غير ظاهر الوجه , لأن أكثر الوجوه المقتضية للحكم بالنجاسة , المتقدمة في المسألة السابعة ـ من قاعدة المقتضى والمانع , والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية , وغيرهما ـ جار في صورتي تعين الملاقي وعدمه.
[٣] لانحلال العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما المردد , بالعلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعين , فلا مانع من الرجوع الى استصحاب الطهارة.
[٤] للشك فيها , من جهة احتمال الإطلاق , والمرجع استصحاب