مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦١ - يستحب لصاحب الجروح والقروح غسل ثوبه كل يوم مرة
[ مسألة ٢ ] : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها , ولا عفو. كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى , فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين , على خلاف المتعارف.
[ مسألة ٣ ] : يعفى عن دم البواسير [١] خارجة كانت أو داخلة. وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
[ مسألة ٤ ] : لا يعفى عن دم الرعاف [٢] , ولا يكون من الجروح.
[ مسألة ٥ ] : : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة [٣].
______________________________________________________
[١] عموم الحكم للجروح الباطنة غير ظاهر , فإن إطلاق لفظ الجرح ظاهر في الجرح الظاهر , والجرح الباطن يحتاج الى التقييد بالباطن , ولا يفهم من قول القائل : « زيد فيه جرح أو قرح » إلا الجرح والقرح الظاهران , ولا يتوهم عموم الأدلة للدم الخارج من الصدر , أو المعدة , أو دم الاستحاضة , أو نحوها مما يكون من الجروح أو القروح الباطنية. مع أن في دخول البواسير في القرح اشكالا , فإنها منابع للدم. فتأمل.
[٢] للأخبار الكثيرة الآمرة بالتطهير منه إذا حدث في أثناء الصلاة , وبقطعها ان لم يمكن[١] , ولصحيح زرارة الطويل[٢] وغيره. مضافاً الى قصور نصوص العفو عن شموله.
[٣] على المشهور بين من تعرض له , بل لم يحك الخلاف فيه. لموثق
[١] راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب قواطع الصلاة.
[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب النجاسات حديث : ٢. وقد تقدم ذكر ما يناسب المقام منه فيمن صلى في النجاسة نسياناً.