مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٥
| بدلا عن الغسل | الواقع الامع عدم الابتلاء يبعض الاطراف | |||
| ٤٣٨ | اذا اجنب الصبي من حرام | ٤٥٤ | لا يعتبر في حجية البينة إفادتها الظن بل يعتبر عدم معارضتها بمثلها | |
| ٤٣٨ | ( الناني عشر ) من النجاسات : عرق الابل الجلالة على كلام فيها وفي مطلق الجلال | ٤٥٤ | لا يعتبر في حجية البينة ذكر مستند الشهادة | |
| ٤٤٠ | بعض الحيوانات التي وقع الكلام في نجاستها كالمسوخات | ٤٥٥ | يكفي الشهادة بسبب النجاسة وان لم يعتقد الشاهد انه سبب لها | |
| ٤٤٢ | كل مشكوك النجاسة ذاتا او عرضا طاهر ظاهرا , الا الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء | ٤٥٥ | حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة , مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه | |
| ٤٤٣ | الكلام في غسالة الحمام , وتحقيق حال الاخبار الواردة فيها | ٤٥٨ | الشهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الاطراف وحكم اختلاف الشاهدين في الاجمال والتعيين | |
| ٤٤٦ | يستحب رش الماء لمن اراد الصلاة في معابداليهود والنصارى والمجوس | ٤٥٩ | اذا شهد أحد الشاهدين بالنجاسة فعلا والاخر بالنجاسة سابقا | |
| ٤٤٧ | لايجب الفحص عن النجاسة مع الشبهة الموضوعية حتى لو امكن تحصيل العلم حالا | ٤٦٢ | لو شهد أحدهما بالنجاسة سابقا مع الطهارة فعلا | |
| فصل في طرق ثبوت النجاسة | ٤٦٣ | يقبل خبر صاحب اليد تساقطا | ||
| ٤٤٨ | حكم الاحتياط في الشبهة البدوية في باب النجاسة | ٤٦٤ | لا يعتبر العدالة في حجية خبر صاحب اليد مع الكلام في اعتبار الاسلام والبلوغ | |
| ٤٤٩ | الكلام في علم الوسواسي | |||
| ٤٥٠ | العلم الاجملي كالتفصيلي في منجزية |