مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠١
| ٢٦٦ | اذا علم ينجاسة احد الماثين اللذين قد توضا من احدهما | ٢٨٣ | الكلام في بول وغائط ما يحرم اكل لحمه مما لا دم له سائل | |
| ٢٦٧ | اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية فهل يحكم عليه بالضمان؟ | ٢٨٤ | الكلام في صور ملاقاة النجاسة في الباطن واحكامها | |
| فصل في الاسئار | ٢٨٦ | حكم بيع البول والغائط من الما كول وغيره والانتفاع بهما | ||
| ٢٦٨ | معنى السؤر | ٢٨٨ | الكلام في البول والغائط من الحيوان المشكوك , وحكم أكل لحمه , مع تفصيل الكلام في صور الشك في حلية الحيوان | |
| ٢٦٨ | سؤر نجس العين نجس , وسؤر طاهر العين طاهر | ٢٩١ | هل مقنضى الاصل قبول كل حيوان للتذكية أو عدمه | |
| ٢٧١ | الاسئار التي يكره استعمالها | ٢٩٥ | اذا شك في ان للحيوان دم سائل | |
| فصل في النجاسات | ٢٩٦ | حكم فضلات الحيات والتماسيح | ||
| ٢٧٣ | النجاسات اثنتا عشرة ( الاول والثاني ) : البول والغائط من غير ما كول اللحم اذا كان له نفس سائلة | ٢٩٦ | ( الثالث ) من النجاسات : المني من كل حيوان له دم سائل وان حل أكل لحه | |
| ٢٧٥ | الكلام في بول الطير المحرم الاكل وغائطه , ومنه الخفاش | ٢٩٧ | طهارة الذي والوذي والودي ورطوبات الفرج والدبر من كل حيوان الا نجس العين | |
| ٢٧٩ | لا فرق في محرم الاكل بين كونه اصليا وكونه عارضيا كالجلال وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لين خنزيرة | ٢٩٩ | ( الرابع ) : من النجاسات : الميتة من كل ما له دم سائل. مع التعرض الى طوائف الاخبار الدالة علة ذلك | |
| ٢٨١ | البول والغائط من محلل اللحم ـ حتى المكروه ـ طاهران |