مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠١ - الكلام في الماء المتنجس باتغير اذا زال تغيره بالقاء الكر عليه
جميعه , فلو اتصل ثمَّ انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل , والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال [١].
[ مسألة ٤ ] : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر [٢] , ولا يلزم صب مائه وغسله.
[ مسألة ٥ ] : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر , ولا حاجة الى إلقاء كر آخر بعد زواله [٣] , لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله [٤] من اتصال أجزائه , وعدم تغيره , فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقياً على حاله , تنجس ولم يكف في التطهير. والأولى إزالة التغير أولا ثمَّ إلقاء الكر أو وصله به.
______________________________________________________
العالي بالسافل إذا كان المطهر أعلى لا بد من زيادته على الكر بمقدار النازل منه الى المتنجس , لئلا ينقص عن الكر بنزول شيء منه فيخرج عن العاصمية.
[١] لعدم صدق المادة , وعدم تحقق الامتزاج , وقد عرفت انحصار المطهر بهما.
[٢] يعني : نفس الكوز , لتحقق انغساله بالكثير , وسيأتي أنه كاف في التطهير للاواني , وان قلنا باحتياجها الى التعدد في القليل.
[٣] لتحقق الاتصال بالمادة , ولا وجه لاعتبار كون الاتصال بها بعد زوال التغير , فان مورد صحيح ابن بزيع [١] ـ الذي هو العمدة في دليل كفاية الاتصال في التطهير ـ صورة حصول الاتصال قبل زوال التغير.
[٤] تحقق هذا الشرط ـ غالباً ـ موقوف إما على زيادة الماء على
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦ , ٧.