مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٥ - ( الثامن ) من النجاسات الكافر على كلام ، مع تحقيق حال النصوص الدالة على طهارة الكتابي والنصوص الدالة على نجاسة
وان كانت مما لا تحله الحياة [١] كالشعر , والعظم , ونحوهما. ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر , فتولد منهما ولد , فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه [٢] , وان صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر , أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهراً [٣] , وان كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما , إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة [٤].
______________________________________________________
[١] على المشهور. بل لم يعرف الخلاف فيه إلا عن السيد. وجده الناصر فذهبا إلى طهارتهما , وعن البحار متابعتهما في ذلك. لصحيح زرارة : « عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال (ع) : لا بأس » [١] , وقريب منه موثق ابنه[٢] ولعمومات طهارتها من الميتة الشاملة لها منهما. ولما عن الأول من حكاية الإجماع على الطهارة. ومن دعوى نفي الجزئية [ وفيه ] : أن الصحيح والموثق ـ مع أنهما غير ظاهرين في المدعى ـ أخص منه. وعمومات طهارتها من الميتة ظاهرة في نفي نجاسة الموت لا مطلقاً. ونفي الجزئية والإجماع ممنوعان. [٢] لإطلاق دليل نجاسة المتبوع منهما.
[٣] لإطلاق دليل طهارة المتبوع لو كان , ولأصالة الطهارة لو لم يكن أو لم يكن له مثل أصلا.
[٤] لإمكان دعوى كون المرجع فيه استصحاب النجاسة الثابتة له قبل ولوج الروح فيه , باعتبار كونه جزءاً من الأم وهو مقدم على أصالة الطهارة , ومجرد ولوج الروح فيه لا يوجب تعدد الموضوع ـ عرفا ـ كما تقدم نظيره. ومنه يظهر الاكتفاء في نجاسة الولد بنجاسة الأم. كما يظهر
[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.