مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣٩ - اذا تردد الماء بين ان يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره
صدق التنجس بالاستنجاء [١] , فينتفي حينئذ حكمه.
[ مسألة ٥ ] : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد [٢].
[ مسألة ٦ ] : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي , ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات [٣] في وجوب الاحتياط من غسالته [٤].
[ مسألة ٧ ] : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [٥] , وان كان الأحوط الاجتناب.
______________________________________________________
[١] فإنه موضوع نصوص الطهارة , فإذا انتفى انتفى حكمة.
[٢] للإطلاق.
[٣] لانصراف الأدلة عنه , فيرجع فيه الى عموم الانفعال. إلا أن يقال إن كان الموجب للانصراف الغلبة , فمع أن المحقق في محله أن الانصراف للغلبة بدوي لا يعتد به , أن لازمه النجاسة في غير الطبيعي ولو مع الاعتياد , وإن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر عن الغلبة فغير ظاهر. فالأولى أن يقال : إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد لخروج النجو كان الاعداد أصليا أو عرضيا , فلو كان الموضع معدا لذلك كان غسله استنجاء سواء اكان متكرراً خروجه ليكون عاديا أم لا , وإذا كان خروجه بلا اعداد بل بمحض الاتفاق , لم يكن غسله استنجاء.
[٤] يعني : غير المزيلة.
[٥] لاستصحاب الطهارة. اللهم إلا أن يبنى على الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية. فيرجع حينئذ إلى عموم الانفعال. لكنه خلاف