مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٥ - اذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى الى الاعلم فصار غيره اعلم منه
[ مسألة ٣٦ ] : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور [ الأول ] أن يسمع منه شفاها [١]. [ الثاني ] : أن يخبر بها عدلان [٢] [ الثالث ] : إخبار عدل واحد [٣]. بل يكفي إخبار شخص موثق [٤] يوجب قوله الاطمئنان وان لم يكن عادلا [ الرابع ] الوجدان في رسالته , ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط [٥].
______________________________________________________
والبيع والطلاق ونحوها ـ فلا مانع من تقييد تلك الصورة في مقام الموضوعية لهذه الطوارئ , فالموضوع الخارجي إذا كان فاقداً لقيد الصورة لا يصح أن يكون موضوعا للطارئ ولو بالعناية والمجاز , فالشخص الذي لم يكن زيداً في فرض المسألة غير مقلد , لأن التقليد إنما طرأ على المقيد بزيد , وكذا الحال في غيره. فان كان من يقلده بعد الالتفات هو الذي قلده أولا ـ لكونه أعلم , أو مساويا وقد اختاره ـ صح العمل , وان كان قد قلد غيره ـ إما لكونه أعلم أو مساويا فاختاره ـ تعين العمل على طبق فتواه من حيث صحة العمل الأول وفساده.
[١] فيأخذ ولو بظاهر كلامه , الذي هو حجة بلا إشكال.
[٢] بناء على ثبوت عموم يقتضي حجية البينة بنحو يشمل المقام , كما ادعاه شيخنا الأعظم [ ره ] في رسالة الجماعة ونسب الى المشهور في كلام غير واحد. ويأتي ـ إن شاء الله ـ في مبحث المياه [١] تقريبه.
[٣] لا يخفى ما في المقابلة بينه وبين البينة.
[٤] بناء على عموم حجية خبر الثقة في الأحكام الكلية لمثل المقام , من جهة دلالة الخبر عن الفتوى بالالتزام على ثبوت الحكم الكلي , كما أشرنا الى ذلك في المسألة العشرين.
[٥] بل يكفي أن تكون مورداً لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند
[١] في المسألة : ٦ من الفصل المتعرض لأحكام البئر.