مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٦٣ - ( الثاني ) مما يعفى عنه الدم دون الدرهم
العرفية , فلكل حكم نفسه , فلو برئ البعض وجب غسله , ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع [١].
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقل من الدرهم [٢] ,
______________________________________________________
وضوح ما ذكرنا في نظر المصنف توقف عن الجزم.
[١] لكن مقتضى مصححة أبي بصير[١] العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع
[٢] دون ما يساويه , على المشهور , وعن الخلاف الإجماع عليه , وعن كشف الحق نسبته إلى الإمامية [ رض ]. ويدل عليه صحيح ابن أبي يعفور : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمَّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلي , ثمَّ يذكر بعد ما صلى , أيعيد صلاته؟ قال (ع) : يغسله ولا يعيد صلاته , إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة » [٢] ونحو مرسل جميل[٣]. وفي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « قال في الدم يكون في الثوب : إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة , وان أكثر من قدر الدرهم , وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته » [٤].
وتقريب الاستدلال به أن عدم ذكر المساوي إما أن يكون إهمالا لبيان حكمه , أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الأولى , أو لاستفادته من مفهوم الشرطية الثانية. والأول خلاف ظاهر الجواب عن السؤال وإذا دار الأمر بين الثاني ـ بحمل الشرطية الثانية على كونها تصريحاً بمفهوم الاولى ـ وبين الثالث ـ بحمل الشرطية الأولى على كونها تصريحاً بمفهوم الثانية ـ يتعين
[١] تقدمت في أول هذا الفصل.
[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب النجاسات حديث : ٢.