مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٩
| ٥٢٤ | الكلام في حرمة سقي المسكرات والاعيان النجسة والمتنجسة للاطفال ووجوب ردعهم عنها. مع بعض فروع التسبيب الى استعمال الغير للنجس , واعلامه بالنجاسة | ٥٤٢ | ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة | |
| فصل في الصلاة في النجس | ٥٤١ | الكلام فيما لوانحصر ثوبه في النجس | ||
| ٥٢٧ | اذا صلى في النجس عمدا بطلت صلاته | ٥٤٩ | لو علم إجمالا بنجاسة احد الثوبين كرر الصلاة فيهما , وحكم من لا يتمكن من تكرار الصلاة | |
| ٥٢٧ | اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الحكمية او جاهلا بشرطية الطهارة في الصلاة | ٥٥٠ | ( تنبيه ) : في ان التزاحم بين اجزاء وشروط المركب يفترق عن التزاحم بين الواجبات الاستقلالية | |
| ٥٢٩ | اذا صلى في النجس جاهلا بنجاسته بنحو الشبهة الموضوعية | ٥٥٠ | لو كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر فهل يجوز له تكرار الصلاة في المشتبهين او يصلي في الطاهر؟ | |
| ٥٣٢ | اذا التفت الى النجاسة في اثناء الصلاة | ٥٥١ | لو كان عنده ثلاثة ثياب يعلم بنجاسة واحد منها كفى تكرار الصلاة في ثوبين وان احتمل كون النجس اكثر من واحد | |
| ٥٣٧ | اذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته | ٥٥٢ | اذا تنجس ثوبه وبدنه ولم يتمكن الا من تطهير احدهما | |
| ٥٤٠ | ناسي الحكم كالجاهل به | ٥٥٣ | اذا عجز عن ازالة النجاسة وتمكن من تقليلها او تخفيفها | |
| ٥٤٠ | اذا تنجس ثوبه فطهره أوقامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة | ٥٥٣ | اذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث هل تجب الاعادة على من صلى في النجس الظطراراثم تمكن من الطاهر؟ | |
| ٥٤١ | اذا اعتقد خطا ان الدم لم يصبه او اعتقد خطا أن الدم لم يصبه او اعتقد انه من القسم الطاهر او اعتقد انه بالقدر الذي يعفي عنه فصلى فيه | |||
| ٥٤٢ | لو نسي نجاسة شيء فلاقاه برطوبة |