مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٩ - الماء المستعمل في الوضوء ولاغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث
فصل
الماء المستعمل في الوضوء طاهر , مطهر من الحدث , والخبث [١]. وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة [٢]. وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته [٣]
______________________________________________________
ولعله لأنه لو لا الاعلام لكان قصد المشتري الانتفاع المحرم , فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. وفيه ـ مع أن الجهل مانع من التحريم لحصول الرخصة معه ـ : أن قصد المشتري نفسه لا يكفي في صدق الأكل بالباطل بالنسبة إلى البائع مع عدم قصده ذلك , كما لا يخفى.
فصل في الماء المستعمل
[١] إجماعا , بل ادعي على الأول ضرورة المذهب. ويكفي فيه الأصل , وفي الثاني إطلاقات مطهرية الماء [١] , وبعض النصوص , كما سيأتي. نعم في المستدرك عن أبي حنيفة : « إنه نجس نجاسة مغلظة ».
[٢] إجماعا , كما في القواعد , وعن التذكرة , وظاهر غيرهما , وفي الحدائق : « نفى جملة من المتأخرين الخلاف فيها ». لاشتراكه مع ما قبله فيما ذكر دليلا على حكمية.
[٣] اتفاقا نصا [٢] وفتوى , بل لعله ضروري. ويكفي فيه الأصل نعم ظاهر عبارة الوسيلة عدم رفع الخبث به , بل قد يستظهر منها القول
[١] راجع الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق.
[٢] راجع الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف.